responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 530

و قال ابن إدريس: يقضي بها للخارج مطلقا، عملا بقوله عليه السلام: «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو كانت في يد ثالث- الى قوله:- و قيل: يقضي بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسّم إن شهدتا بالمقيّد».

أقول: انّما كان الوجه انّ إقرار ذي اليد لأحدهما كاليد، لأنّ يد المتشبّث بزعمه يد المقرّ له. فعلى هذا يرجّح البيّنة به لأحدهما، يعني انّا إذا قضينا ببيّنة ذي اليد رجّحنا بيّنة المقرّ له، لأنّها بمنزلة ما إذا كانت في يده، و إذا قضينا ببيّنة الخارج قضي بها للآخر.

قوله رحمه اللّه: «و إذا تكاذبت البيّنتان صريحا- مثل أن تشهد إحداهما على القتل في وقت و تشهد الأخرى بالحياة في ذلك- فالأقرب التساقط».

أقول: وجه القرب انّ الأصل انّ قول الغير لا يكون نافذا على غيره، خرج منه شهادة الشاهدين مع عدم الكذب، فيبقى ما يتضمّن التكذيب على الأصل فيتساقطان.

قوله رحمه اللّه: «و ربّما قيل: بالتعارض و يقرع بينهما».

أقول: هذا القول المشار إليه بالقرعة هو قول الشيخ رحمه اللّه، نقله عنه‌


[1] السرائر: كتاب القضاء باب سماع البيّنات ج 2 ص 168.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست