responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 526

بالبيّنة لم يكن للمنكر إحلافه، إلّا أن يقدّم المشهود عليه دعوى صحيحة و ينكرها المدّعي، كما لو ادّعى الإبراء من الدين و انتقال العين المدّعى بها عليه بالبيع و أمثال ذلك. امّا لو ادّعى فسق الشهود و علم المدّعي بذلك هل يكون له إحلاف المدّعي على عدم فسقهم؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ ذلك يثمر فسادا.

و من انّ الخصم لو اعترف بذلك سقطت دعواه بالنسبة الى هذه الشهادة، و كلّ موضع لو اعترف الخصم بالدعوى انتفع به المدّعي توجّه عليه اليمين مع الإنكار.

قوله رحمه اللّه: «و في اشتراط تقييد دعوى العقد بالصحة نظر».

أقول: منشأه من انّ العقد المدّعى به انّما يتوجّه دعوى المطالبة به لو كان صحيحا، إذ الفاسد لا يترتّب عليه أثر، و مطلق العقد أعمّ من الصحيح فلا يدلّ عليه، إذ لا دلالة للعامّ على الخاصّ.

و من انّ الأصل في العقد الصحة فيحمل على عند الإطلاق.

[البحث الثاني في ما يتعلق بالجواب]

قوله رحمه اللّه: «و يحتمل أن يأخذه الحاكم الى أن تقوم الحجة لمالك، و لا يحتمل تسليمه الى المدّعي».

أقول: وجه الاحتمال انّه مال مجهول المالك، إذ المدّعي ليس في يده و لم تقم حجة على ملكه، و صاحب اليد ينفي عنه تملّكه فكان أمره الى الحاكم.

قوله رحمه اللّه: «و لو أضاف إلى غائب انصرفت الحكومة عنه، و للمدّعي إحلافه، فإن

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست