بالبيّنة لم يكن للمنكر إحلافه، إلّا أن يقدّم المشهود عليه دعوى
صحيحة و ينكرها المدّعي، كما لو ادّعى الإبراء من الدين و انتقال العين المدّعى
بها عليه بالبيع و أمثال ذلك. امّا لو ادّعى فسق الشهود و علم المدّعي بذلك هل
يكون له إحلاف المدّعي على عدم فسقهم؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
ذلك يثمر فسادا.
و من انّ
الخصم لو اعترف بذلك سقطت دعواه بالنسبة الى هذه الشهادة، و كلّ موضع لو اعترف
الخصم بالدعوى انتفع به المدّعي توجّه عليه اليمين مع الإنكار.
قوله رحمه
اللّه: «و في اشتراط تقييد دعوى العقد بالصحة نظر».
أقول: منشأه من
انّ العقد المدّعى به انّما يتوجّه دعوى المطالبة به لو كان صحيحا، إذ الفاسد لا
يترتّب عليه أثر، و مطلق العقد أعمّ من الصحيح فلا يدلّ عليه، إذ لا دلالة للعامّ
على الخاصّ.
و من انّ
الأصل في العقد الصحة فيحمل على عند الإطلاق.
[البحث الثاني في ما يتعلق
بالجواب]
قوله رحمه
اللّه: «و يحتمل أن يأخذه الحاكم الى أن تقوم الحجة لمالك، و لا يحتمل
تسليمه الى المدّعي».
أقول: وجه
الاحتمال انّه مال مجهول المالك، إذ المدّعي ليس في يده و لم تقم حجة على ملكه، و
صاحب اليد ينفي عنه تملّكه فكان أمره الى الحاكم.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أضاف إلى غائب انصرفت الحكومة عنه، و للمدّعي إحلافه، فإن