أقول: وجه القرب
انّ صاحب اليد قد أقرّ به لغيره و حكم به للغائب المقرّ له بها، فليس للمدّعي أخذ
مال الغير بنكول غيره عن اليمين، و يمين خصمه متعذّرة، و كان له إلزامه بالقيمة،
خصوصا إذا أجرينا اليمين المردودة مجرى الإقرار، كما لو أقرّ بعين لواحد ثمّ أقرّ
بها لآخر.
قوله رحمه
اللّه: «و لو ادّعى رهنا أو إجارة سمعت- الى قوله:- ففي تقديم بيّنته أو
بيّنة المدّعي إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ المدّعي خارج فتقدّم بيّنته على بيّنة صاحب اليد، كما هو مذهب
المصنّف.
و من انّ
صاحب اليد الآخر و إن كانت العين في يده إلّا انّها شهدت له بسبب اليد، و هو
الإجارة أو الرهن.
قوله رحمه
اللّه: «و إذا خرج المبيع مستحقّا فله الرجوع على البائع بالثمن، فإن
صرّح في نزاع المدّعي بأنّه كان ملكا للبائع ففي الرجوع إشكال، أقربه ذلك».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّه اعتراف بكونه ملكا لبائعه و هو يقتضي اعترافه، بأنّ ما أخذه
المدّعي منه يكون ظلما، فلا رجوع له على غير من ظلمه.