responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 525

بصحة دعواه، استنادا الى الظاهر من حال الأولاد و الآباء بالنسبة إلى مجرى العادة.

و من حيث إنّ اليد لا مدخل لها في النسب.

قوله رحمه اللّه: «لو استلحق ولدا فأنكرت زوجته ولادته ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر».

أقول: وجه النظر انّ إقرار الأب بالولد الصغير يقتضي ثبوت النسب فيلحق بها، لقيام البيّنة.

و من كونها منكرة لنسبه، و الإقرار يلزم حكم المقرّ فلا يوجب حكما على غيره، بخلاف البيّنة.

و اعلم انّ ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي اشتراط تصديقها فإنّه قال: و لو قال: انّه من زوجتي هذه و صدّقته الحق بهما جميعا [1]. و هو يدلّ بمفهومه على انّها إذا لم تصدّقه لا يلحق بهما جميعا، بل بالمقرّ.

[المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي]

[البحث الأول ما يتعلق بالدعاوي]

قوله رحمه اللّه: «و إذا أقام المدّعي البيّنة لم يكن للغريم إحلافه، إلّا أن يقدّم دعوى صحيحة- كبيع أو إبراء- أو علمه بفسق الشهود على إشكال».

أقول: يريد إذا ادّعى أحد الشخصين على غيره عينا أو دينا و ثبت ذلك‌


[1] نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب القضاء ج 4 ص 399.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست