بصحة دعواه، استنادا الى الظاهر من حال الأولاد و الآباء بالنسبة إلى
مجرى العادة.
و من حيث
إنّ اليد لا مدخل لها في النسب.
قوله رحمه
اللّه: «لو استلحق ولدا فأنكرت زوجته ولادته ففي لحوقه بها بمجرد إقرار
الأب نظر».
أقول: وجه النظر
انّ إقرار الأب بالولد الصغير يقتضي ثبوت النسب فيلحق بها، لقيام البيّنة.
و من كونها
منكرة لنسبه، و الإقرار يلزم حكم المقرّ فلا يوجب حكما على غيره، بخلاف البيّنة.
و اعلم انّ
ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي اشتراط تصديقها فإنّه قال: و لو قال: انّه من زوجتي هذه
و صدّقته الحق بهما جميعا[1]. و هو يدلّ بمفهومه
على انّها إذا لم تصدّقه لا يلحق بهما جميعا، بل بالمقرّ.
[المقصد الثامن في بقايا
مباحث الدعاوي]
[البحث الأول ما يتعلق
بالدعاوي]
قوله رحمه
اللّه: «و إذا أقام المدّعي البيّنة لم يكن للغريم إحلافه، إلّا أن
يقدّم دعوى صحيحة- كبيع أو إبراء- أو علمه بفسق الشهود على إشكال».
أقول: يريد إذا
ادّعى أحد الشخصين على غيره عينا أو دينا و ثبت ذلك
[1]
نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب القضاء ج 4 ص 399.