responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 524

قبول شهادة الوارثين على تقدير كونهما عدلين جعل عتق ثلثي الآخر احتمالا مطلقا.

و وجه هذا الاحتمال امّا إذا لم يقبل شهادتهما حتى حكم عليهما بعتق من شهد الأجنبيان بعتقه كان كالتالف من التركة بزعمهما، فيكون ثلثا الآخر هو مقدار ثلث التركة.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهدت بيّنة انّه أوصى لزيد بالسدس و الأخرى انّه أوصى لبكر بسدس و ثالثة بأنّه رجع عن أحدهما احتمل بطلان الرجوع، لإبهامه و صحته، فيقرع أو يقسّم».

أقول: وجه الصحة ظاهر، لأنّ الأصل الصحة، و حينئذ امّا أن يقرع بين الأوّلين، لأنّه أمر مشكل، إذ بموت الموصى لم يبق سبيل الى استعلامه. أو يقسّم بينهما، لأنّه مال قد انحصر استحقاقه بينهما، و نسبته إليهما على السواء، فكان مقسوما بينهما.

[الفصل الرابع في النسب]

قوله رحمه اللّه: «و لو كان في نكاح فاسد ففي انقطاع إمكانه نظر».

أقول: ينشأ من انّها فراش ظاهر للأوّل بسبب عقد النكاح، فكان كالنكاح الصحيح.

و من كونه في نفس الأمر شبهة و إن كان لشبهة عقد النكاح، فكان الواطئ الثاني أولى، لتخلّل الحيض الدالّ في الأغلب على فساد الحمل من الأوّل.

قوله رحمه اللّه: «و لو تداعيا صبيا و هو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصّة على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ كونه في يد أحد المتداعيين قرينه تشهد له‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست