responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 521

درهم، يكمل مع الزوج ثلثا شي‌ء و تسع دينار و نصف تسع درهم، و ذلك يعدل نصف مجموع التركة، أي نصف شي‌ء و نصف دينار و نصف درهم له من ثلثي الشي‌ء الذي حصل معه نصف شي‌ء، و فضل معه سدس شي‌ء و معه من الدينار تسع دينار، و ذلك جزء من ثمانية عشر جزء من دينار، و نصف تسع درهم و هو سهما واحد من ثمانية عشر سهما من درهم.

فسدس الشي‌ء يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزء من دينار و ثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم، فالشي‌ء يعدل ستة أمثال ذلك، فيكون الشي‌ء معادلا لدينارين و ثلث دينار و درهمين و ثلثي درهم. فظهر انّ مجموع التركة ثلاثة دنانير و ثلث دينار و ثلاثة دراهم و ثلثا درهم.

ثمّ إذا أردنا أن نعلم نسبة الدرهم الى الدينار قلنا: للام ثلث التركة، و ذلك دينار و تسع دينار- أعني جزءين من ثمانية عشر جزء من دينار- و درهم و تسعا درهم:

- أي أربعة أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم- و بيدها ثلثا دينار، و ذلك اثنا عشر جزء من ثمانية عشر جزء من دينار و رجع إليها تسع دينار، و ذلك جزءان من ثمانية عشر جزء من الدينار و سدس شي‌ء. و قد بيّنا انّه عبارة عن سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزء من دينار و ثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم، فكمل معها من أجزاء الدينار جزء واحد، و كمل معها من أجزاء الدرهم نصف درهم- أي تسعة أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم- يعود إليها من أجزاء الدرهم ثلاثة عشر جزء، و ذلك يعدل الجزء من الدينار، فالدينار يعدل ثلاثة عشر درهما.

[الفصل الثاني في العقود]

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب لزوم ذلك».

أقول: لو ادّعى كلّ من شخصين شراء عين من واحد بثمن معيّن و أقام كلّ‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست