منهما بيّنة بالشراء و الإقباض و تساويا في العدالة و العدد و التاريخ
أقرع بينهما و حلف من يخرجه القرعة، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكل قسّمت العين
بينهما و رجع كلّ منهما بنصف الثمن و لكلّ منهما الفسخ، و لو فسخ أحدهما فللآخر
الجميع، و الأقرب عنده انّه يلزم الآخر- أي الذي لم يفسخ- أخذ الجميع.
و وجه القرب
عنده انّه بزعمه انّ الملك بأجمعه له، و انّ الآخر كاذب في دعواه، و انّ البائع
قبض ما يستحقّه من الثمن، و انّما كان له الفسخ بسبب تبعيض الصفقة لو شاركه الآخر،
و ذلك منتف هنا.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كانت العين في يد أحدهما قضى له مع عدم البيّنة، و لو
أقاما بيّنة حكم للخارج على رأي».
أقول: قد تقدّم
ذكر الخلاف في هذه المسألة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو اختلف المؤجران في قدر الأجرة حكم لأسبق البيّنتين، فإن
اختلفا قيل:
يقرع، و
قيل: يحكم ببيّنة المؤجر، لأنّ القول قول المستأجر».
أقول: القول
بأنّه يقرع هو قول الشيخ في المبسوط[1].
و القول
الآخر بأن يحكم ببيّنة المؤجر هو ظاهر كلام ابن إدريس، لأنّه قال: إذا اختلفا في
قدر الأجرة فالقول قول المستأجر، لأنّ المدّعى عليه زيادة غير متفق