responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 520

الاحتمال الأوّل يقتضي أن يجمع بين كلّ متنازعين [1] فيما تنازعا [2] فيه و يقرع و يحلف الخارج بالقرعة، فإن امتنع حلف الآخر، فإن امتنع الآخر قسّم المتنازع فيه بين المتنازعين. و الاحتمال الآخر يقسّم المتنازع فيه من غير قرعة، و هذا الاحتمال يقتضي انّ كل متنازعين في شي‌ء يقتسمان ما تنازعا [3] فيه.

و وجه هذا الاحتمال انّ نسبة المتنازعين الى ما تنازعا فيه على سبيل السوية، لكون ما تنازعا فيه ليس في يد أحدهما و لا يدّعيه أحد غيرهما و لا أولوية لأحدهما فيه على صاحبه فكان مقسوما بينهما.

[السادسة]

قوله رحمه اللّه: «و لو انتهب الأبوان و الزوج التركة و ادّعى كلّ على صاحبه أخذ زيادة على حقّه. الى آخره».

أقول: لمّا كان منتهب الزوج شيئا و الام دينارا و الأب درهما و أمر الحاكم كلّ واحد أن يرد ممّا أخذ بنسبة ما أخذ، ردّ الزوج نصف شي‌ء و ردّت الام ثلث دينار و ردّ الأب ثلث [4] درهم، و تخلف مع الزوج [5] نصف شي‌ء و مع الام ثلثا دينار و مع الأب خمسة أسداس درهم، و المردود نصف شي‌ء و ثلث دينار و سدس درهم، فلمّا قسّمه بينهم أثلاثا رجع الى كلّ واحد سدس شي‌ء و تسع دينار و نصف تسع‌


[1] في ش: «كلّ من المتنازعين».

[2] في ش: «يتنازعا».

[3] في ش: «يتنازعا».

[4] في ش: «سدس».

[5] في ش: «الزوجة».

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست