الاحتمال الأوّل يقتضي أن يجمع بين كلّ متنازعين[1] فيما تنازعا[2] فيه و يقرع و يحلف الخارج بالقرعة، فإن امتنع حلف الآخر،
فإن امتنع الآخر قسّم المتنازع فيه بين المتنازعين. و الاحتمال الآخر يقسّم
المتنازع فيه من غير قرعة، و هذا الاحتمال يقتضي انّ كل متنازعين في شيء يقتسمان
ما تنازعا[3]
فيه.
و وجه هذا
الاحتمال انّ نسبة المتنازعين الى ما تنازعا فيه على سبيل السوية، لكون ما تنازعا
فيه ليس في يد أحدهما و لا يدّعيه أحد غيرهما و لا أولوية لأحدهما فيه على صاحبه
فكان مقسوما بينهما.
[السادسة]
قوله رحمه
اللّه: «و لو انتهب الأبوان و الزوج التركة و ادّعى كلّ على صاحبه أخذ
زيادة على حقّه. الى آخره».
أقول: لمّا كان
منتهب الزوج شيئا و الام دينارا و الأب درهما و أمر الحاكم كلّ واحد أن يرد ممّا
أخذ بنسبة ما أخذ، ردّ الزوج نصف شيء و ردّت الام ثلث دينار و ردّ الأب ثلث[4] درهم، و
تخلف مع الزوج[5] نصف شيء و مع الام ثلثا دينار و مع الأب خمسة أسداس
درهم، و المردود نصف شيء و ثلث دينار و سدس درهم، فلمّا قسّمه بينهم أثلاثا رجع
الى كلّ واحد سدس شيء و تسع دينار و نصف تسع