responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 519

وقعت في أجزاء غير معيّنة و لا مشار إليها فتنقسم على طريق العول».

أقول: هذا الاحتمال هو قول ابن الجنيد [1]، و قد ذكر المصنّف وجه الاحتمال.

[الثالثة]

قوله رحمه اللّه: «و يحتمل أن يقال: في يد كلّ واحد الثلث أربعة من اثني عشر».

أقول: هذا الاحتمال هو الصحيح، لأنّا إذا قضينا ببيّنة الخارج فالثالث يدّعى عليه و لا يدّعي هو على أحد فيؤخذ الثلث الذي في يده، و المستوعب يدّعيه أجمع، و الثاني يدّعي منه نصف سدس، يسلّم للمستوعب ثلاثة أرباعه، و بقي سهم يتداعى فيه المستوعب و الثاني، و هما خارجان بالنسبة إليه فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه احلف و قضى له به، فإن امتنع احلف الآخر، فإن امتنع قسّم بينهما، و الثلث الذي في يد الثاني يدّعيه الثاني و المستوعب، لكن بيّنة المستوعب أولى، لأنّه الخارج فيقضى له به، و الثلث الذي في يد المستوعب لا يدّعي الثاني فيه أكثر من نصف السدس و بيّنته خارجة بالنسبة إليه فيقضى له به، و بقي في يد المستوعب ثلاثة أسهم لا يدّعيها أحد عليه فيسلّم له.

قوله رحمه اللّه: «و يحتمل أن يقال: أقلّ عدد له ثلاث و نصف ستة. الى آخره».

أقول: لا فرق بين هذا الاحتمال و الذي قبله إلّا في القرعة و عدمها، فانّ‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 701 س 3.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست