وقعت في أجزاء غير معيّنة و لا مشار إليها فتنقسم على طريق العول».
أقول: هذا
الاحتمال هو قول ابن الجنيد[1]، و قد ذكر المصنّف
وجه الاحتمال.
[الثالثة]
قوله رحمه
اللّه: «و يحتمل أن يقال: في يد كلّ واحد الثلث أربعة من اثني عشر».
أقول: هذا
الاحتمال هو الصحيح، لأنّا إذا قضينا ببيّنة الخارج فالثالث يدّعى عليه و لا يدّعي
هو على أحد فيؤخذ الثلث الذي في يده، و المستوعب يدّعيه أجمع، و الثاني يدّعي منه
نصف سدس، يسلّم للمستوعب ثلاثة أرباعه، و بقي سهم يتداعى فيه المستوعب و الثاني، و
هما خارجان بالنسبة إليه فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه احلف و قضى له به، فإن امتنع
احلف الآخر، فإن امتنع قسّم بينهما، و الثلث الذي في يد الثاني يدّعيه الثاني و
المستوعب، لكن بيّنة المستوعب أولى، لأنّه الخارج فيقضى له به، و الثلث الذي في يد
المستوعب لا يدّعي الثاني فيه أكثر من نصف السدس و بيّنته خارجة بالنسبة إليه فيقضى
له به، و بقي في يد المستوعب ثلاثة أسهم لا يدّعيها أحد عليه فيسلّم له.
قوله رحمه
اللّه: «و يحتمل أن يقال: أقلّ عدد له ثلاث و نصف ستة. الى آخره».
أقول: لا فرق
بين هذا الاحتمال و الذي قبله إلّا في القرعة و عدمها، فانّ
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 701 س 3.