قوله رحمه
اللّه: «و لو طلب قسمة الزرع اجبر على رأي».
أقول: الإشارة
بقوله: «على رأي» إلى ظاهر قول الشيخ، فإنّه منع من قسمة الزرع وحده، فإنّه قال في
المبسوط: لو طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه، لأنّ تعديل الزرع بالسهام لا
يمكن[2].
قوله رحمه
اللّه: «امّا لو كان بذرا لم يظهر، فانّ قسمته لا تصحّ، و يصحّ لو كان
سنبلا على رأي».
أقول: الخلاف
هنا مع الشيخ أيضا فإنّه قال في المبسوط: امّا لو كان الزرع قد اشتدّ سنبله و قوّي
حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا، ثمّ قال: و لو كان فصيلا اجبر الممتنع[3].
و اعلم انّ
هذا الكلام منه يقتضي المنع من قسمة الزرع حال كونه بذرا و هو مسلّم، و حال كونه
سنبلا و هو ممنوع، و تسويغه إذا كان فصيلا و هو مسلّم أيضا.