responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 515

الشيخ في المبسوط [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو طلب قسمة الزرع اجبر على رأي».

أقول: الإشارة بقوله: «على رأي» إلى ظاهر قول الشيخ، فإنّه منع من قسمة الزرع وحده، فإنّه قال في المبسوط: لو طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه، لأنّ تعديل الزرع بالسهام لا يمكن [2].

قوله رحمه اللّه: «امّا لو كان بذرا لم يظهر، فانّ قسمته لا تصحّ، و يصحّ لو كان سنبلا على رأي».

أقول: الخلاف هنا مع الشيخ أيضا فإنّه قال في المبسوط: امّا لو كان الزرع قد اشتدّ سنبله و قوّي حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا، ثمّ قال: و لو كان فصيلا اجبر الممتنع [3].

و اعلم انّ هذا الكلام منه يقتضي المنع من قسمة الزرع حال كونه بذرا و هو مسلّم، و حال كونه سنبلا و هو ممنوع، و تسويغه إذا كان فصيلا و هو مسلّم أيضا.

[الفصل الخامس في الأحكام]

قوله رحمه اللّه: «أمّا قسمة التراضي فالأقرب انّه كذلك».

أقول: يريد إذا ادّعى أحد الشريكين على شريكه بعد أن قاسمه انّ عليه غلطا‌


[1] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 139.

[2] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 141.

[3] نفس المصدر السابق.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست