responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 516

في القسمة فالأقرب أنّه تسمع دعواه، ثمّ إن أقام بيّنة بالغلط حكم بها، و إلّا كان له إحلاف خصمه.

و وجه القرب انّها دعوى صحيحة لو أقرّ الخصم بها نقضت، فإذا أنكر كان له إحلافه، و يحتمل ضعيفا عدم توجّه اليمين، لأنّ التقدير انّه باشر القسمة و رضي بها.

قوله رحمه اللّه: «و إن كان غير معيّن بل مشاعا بينهما فالأقرب البطلان، و قيل: بالصحة».

أقول: يريد انّه إذا اقتسم اثنان و حصل لكلّ واحد منهما جزء معيّن ثمّ ظهر استحقاق بعضها على سبيل الشياع- كالنصف أو الثلث مثلا- فالأقرب بطلان القسمة، لأنّ المقسوم قد ظهر كونه مشتركا بين المتقاسمين و غيرهما، و قسمة بعض الشركاء من دون اتفاق الباقين لا تصحّ.

و القول المحكي بقوله: «و قيل» إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط، لكنه تردّد فيه فإنّه قال: إذا كان بينهما ضيعة فاقتسماها فبان ثلثها مستحقّا فإن كان معيّنا و حصل بينهما بالسوية لم تبطل القسمة، و إلّا بطلت، و إن كان مشاعا بطلت في قدر المستحقّ و لم تبطل فيما بقي. ثمّ قال: و قال قوم: تبطل فيما بقي أيضا، و الأوّل مذهبنا، و الثاني أيضا قوي، لأنّ تميّز حقّ كلّ واحد منهما عن صاحبه، و قد بان انّه على الإشاعة. ثمّ قال: و العلّة الجيّدة في ذلك انّهما اقتسماها نصفين و ثلثها لغائب، و من قسّم ما هو شركة بينه و بين غيره بغير حضوره كانت القسمة باطلة [1].


[1] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 142.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست