في القسمة فالأقرب أنّه تسمع دعواه، ثمّ إن أقام بيّنة بالغلط حكم
بها، و إلّا كان له إحلاف خصمه.
و وجه القرب
انّها دعوى صحيحة لو أقرّ الخصم بها نقضت، فإذا أنكر كان له إحلافه، و يحتمل ضعيفا
عدم توجّه اليمين، لأنّ التقدير انّه باشر القسمة و رضي بها.
قوله رحمه
اللّه: «و إن كان غير معيّن بل مشاعا بينهما فالأقرب البطلان، و قيل:
بالصحة».
أقول: يريد انّه
إذا اقتسم اثنان و حصل لكلّ واحد منهما جزء معيّن ثمّ ظهر استحقاق بعضها على سبيل
الشياع- كالنصف أو الثلث مثلا- فالأقرب بطلان القسمة، لأنّ المقسوم قد ظهر كونه
مشتركا بين المتقاسمين و غيرهما، و قسمة بعض الشركاء من دون اتفاق الباقين لا
تصحّ.
و القول
المحكي بقوله: «و قيل» إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط، لكنه تردّد فيه فإنّه قال:
إذا كان بينهما ضيعة فاقتسماها فبان ثلثها مستحقّا فإن كان معيّنا و حصل بينهما
بالسوية لم تبطل القسمة، و إلّا بطلت، و إن كان مشاعا بطلت في قدر المستحقّ و لم
تبطل فيما بقي. ثمّ قال: و قال قوم: تبطل فيما بقي أيضا، و الأوّل مذهبنا، و
الثاني أيضا قوي، لأنّ تميّز حقّ كلّ واحد منهما عن صاحبه، و قد بان انّه على
الإشاعة. ثمّ قال: و العلّة الجيّدة في ذلك انّهما اقتسماها نصفين و ثلثها لغائب،
و من قسّم ما هو شركة بينه و بين غيره بغير حضوره كانت القسمة باطلة[1].