أقول: من حيث
المالية، فإنّها من جنس واحد و قد عدلت بالقسمة فيقسّم قسمة إجبار كالثياب.
و من تعلّق
الأغراض بخصوصيات أشخاص العبيد فيفتقر إلى التراضي.
قوله رحمه
اللّه: «و لو انفرد أحدهما بالرديء و خمس الجيد لتزول الشركة على أحد
العبدين استويا، لكن الأقرب انّه لا يجبر عليه، لأنّ أصل الشركة قائم، و يحتمل أن
يكون كقسمة التعديل».
أقول: وجه هذا
الاحتمال انّ الاعتبار بالتعديل بالقسمة و قد حصلت، و لما سبق من انّ لكلّ مالك أن
يطلب الانفراد بما يملكه، و قد أمكن ذلك في البعض.
[الفصل الرابع في كيفية
القسمة]
قوله رحمه
اللّه: «و إذا اتفقا على الردّ و عدلت السهام قيل: لا يلزم بنفس القرعة
لتضمّنها المعاوضة».
أقول: هذا القول
المشار إليه بقوله: «قيل: لا يلزم بنفس القرعة» هو قول
[1]
الخلاف: كتاب القضاء المسألة 27 ج 3 ص 317 طبعة إسماعيليان.