responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 514

الفقهاء في ذلك، و انّ بعضهم قال: الضرر هو نقصان القيمة، ثمّ قال: ولي فيه نظر [1].

و تردّد في المبسوط [2] في ذلك، و اختار المصنّف في المختلف انّه نقصان القيمة [3].

قوله رحمه اللّه: «و العبيد يقسّم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال».

أقول: من حيث المالية، فإنّها من جنس واحد و قد عدلت بالقسمة فيقسّم قسمة إجبار كالثياب.

و من تعلّق الأغراض بخصوصيات أشخاص العبيد فيفتقر إلى التراضي.

قوله رحمه اللّه: «و لو انفرد أحدهما بالردي‌ء و خمس الجيد لتزول الشركة على أحد العبدين استويا، لكن الأقرب انّه لا يجبر عليه، لأنّ أصل الشركة قائم، و يحتمل أن يكون كقسمة التعديل».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّ الاعتبار بالتعديل بالقسمة و قد حصلت، و لما سبق من انّ لكلّ مالك أن يطلب الانفراد بما يملكه، و قد أمكن ذلك في البعض.

[الفصل الرابع في كيفية القسمة]

قوله رحمه اللّه: «و إذا اتفقا على الردّ و عدلت السهام قيل: لا يلزم بنفس القرعة لتضمّنها المعاوضة».

أقول: هذا القول المشار إليه بقوله: «قيل: لا يلزم بنفس القرعة» هو قول‌


[1] الخلاف: كتاب القضاء المسألة 27 ج 3 ص 317 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 135.

[3] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الخامس في ذكر القاسم ص 707 س 22.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست