responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 513

الشريك إجابة شريكه الى الانفراد بالتصرّف وحده مع بقاء الشركة.

و من انّ لكلّ مالك أن ينفرد بالتصرّف في ملكه، و لا يلزمه المشاركة لغيره، فإذا تعذّرت القسمة في الأصل و أمكنت القسمة على بعض الوجوه كان لكلّ منهما طلب ذلك، و لأنّ الامتناع من المهاياة فيما لا يمكن قسمته إضرار بنفسه و بغيره فكان ممنوعا منه.

[الفصل الثاني في القاسم]

قوله رحمه اللّه: «و ان نصّباه و كان بشرائط صفة قاسم الحاكم أوّلا أو اقتسماه بأنفسهما من غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة، و فيه نظر، من حيث إنّ القرعة سبب التعيين و قد وجدت مع الرضا».

أقول: و من حيث إنّ المانع أن يمنع من كونها بانفرادها سببا لجواز أن يكون سبب التعيين مجموع القرعة و الرضا بعدها، و لأنّ الأصل بقاء الشركة الى أن يثبت ما يرفعها.

[الفصل الثالث في متعلق القسمة]

قوله رحمه اللّه: «و يحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القيمة، و قيل بعدم الانتفاع بالنصيب».

أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه: كلّ قسمة كان فيها ضرر على الكلّ- مثل الدور و العقارات و الدكاكين الضيّقة- لم يجبر الممتنع من القسمة و الضرر، لأنّ هذا لا يمكنه الانتفاع بما انفرد له، و حكى خلاف‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست