responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 512

المسمّى هو و أبوه بهذا الاسم و انّه المعنيّ بذلك فإنّه يلزم الحقّ، و لا إشكال فيه. و في القسم الثاني: يكون الحكم فاسدا.

[المقصد السادس في القسمة]

[الفصل الأول في حقيقة القسمة]

قوله رحمه اللّه: «و إذا سأل الشركاء من الحاكم القسمة أجابهم و إن لم يثبت عنده الملك لهم على رأي».

أقول: هذا ظاهر كلام الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2].

و قال ابن الجنيد كلاما معناه: انّه إذا طلب المدّعون القسمة للأرض على سهامهم لم يجز للحاكم ذلك، إلّا أن يثبت عنده البيّنة بملكهم أو ميراثهم إيّاها عن مالكها، فإن رأى الحاكم أن يقسمها بينهم لم يفعل ذلك حتى يشيع أمرها بين جيرانها و ينتظر مدة يمكن معها أن يحضر مدّع لها أو بعضها إن كان مالكا لها، و إذا قسّمها لم يسجّل بالقسمة، إلّا أن يذكر الحال انّه لم يثبت بأنّ غيره له بيّنة يملكهم إيّاها [3].

قوله رحمه اللّه: «و لو طلب أحد الشريكين المهاياة من غير قسمة امّا في الاجزاء- كأن يسكن و يزرع هذا المعيّن و الآخر الباقي- أو في الزمان لم يجبر الممتنع، سواء كان ممّا تصحّ قسمته أو لا على إشكال».

أقول: وجه الإشكال انّ المهاياة لا تخرج الملك عن الاشتراك، و لا يجب على‌


[1] المبسوط: كتاب آداب القضاء باب في ذكر القاسم ج 8 ص 147- 148.

[2] الخلاف: كتاب آداب القضاء المسألة 39 ج 3 ص 318 طبعة إسماعيليان.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السادس في ما يتعلّق بالقضاء ص 708 س 26.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست