و من انّ حكم الحاكم لمّا كان مقبولا و قاضيا كان إخباره ماضيا، و
لأنّه ممّا تمسّ الحاجة إليه، فلو لم يشرع لزم حصول الضرر، و هو منفيّ بالخبر.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قصر القاضي فكتب اسم المقرّ و اسم أبيه خاصّة فأقرّ رجل
انّه مسمّى باسمه و انّ أباه مسمّى باسم أبيه و انّه المعنى بالكتاب و لكن أنكر
الحقّ فالوجه انّه يلزمه على إشكال، ينشأ من انّ القضاء المبهم في نفسه غير ملزم».
أقول: و من
المنع من فساد الحكم.
و اعلم انّ
هذه المسألة ذكرها بعض الفقهاء في كتاب له فقال فيه: لو قصر القاضي فلم يكتب إلّا
انّي حكمت على محمّد بن أحمد فالحكم باطل، حتى انّه لو أقرّ رجل انّه محمد بن أحمد
و انّه المعنيّ بالكتاب و لكن أنكر الحقّ لا يلزمه شيء بالقضاء المبهم في نفسه[1].
و التحقيق
أن يقال: إنّ المحكوم عليه امّا أن يكون قد حضر مجلس الحكم و حكم الحاكم عليه
بذلك، و انّما قصر في الكتاب الذي كاتب به فاقتصر فيه على اسمه و اسم أبيه لا غير.
أو يكون المدّعي قد ادّعى على غائب فقال للحاكم: لي على محمّد ابن أحمد الغائب كذا
و هو جاحد و أقام شاهدين بذلك فحكم الحاكم بذلك و كتب به كتابا. ففي القسم الأوّل:
يكون الحكم به صحيحا و التقصير في المكاتبة، فإذا أقرّ
[1]
الظاهر أنّه الشهيد الأوّل، راجع الدروس: درس 139 في القضاء على الغائب ج 2 ص 92
مع اختلاف.