الشيخ التي يقضي فيها بالنكول بلا ردّ، و صورة هذه المسألة: إذا
ادّعى الساعي على مالك النصاب أو ادّعى عليه الفقير ثبوت الزكاة في ذمّته امّا
باعترافه فأنكره أو ادّعى دفعه الى ساع آخر فالقول قوله، و عندنا القول قوله مع
يمينه. امّا لو قال الساعي: أنت أقررت بثبوت الزكاة عليك فأنكر توجّهت عليه
اليمين، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن نكل ثبت الاحتمالات الثلاثة[1]- أعني حبسه أو القضاء عليه بالنكول أو
تركه- و وجه هذه الاحتمالات تقدّم.
[المقصد الخامس في القضاء
على الغائب]
[الفصل الأول في المدعي]
قوله رحمه
اللّه: «و هل يشترط أن يدّعي جحود الغائب؟ نظر».
أقول: هل يشترط
في الحكم على الغائب أن يدّعى المدّعى عليه جحوده أم لا؟ فيه نظر.
ينشأ من
جواز الحكم على الغائب مطلقا، فلم يكن دعوى الجحود شرطا كالدعوى على الحاضر.
و من انّ
الحكم بالبيّنة موقوف على إنكار الخصم، إذ مع كونه مقرّا بالدعوى لا يفتقر إلى
البيّنة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو طلب نسخه أو طلب المديون نسخ الحجة فالأقرب الإباحة».
أقول: يريد انّه
إذا طلب المشتري نسخ كتاب الأصل من الحاكم أو طلب منه المديون أن يأخذ نسخة الحجة
بالدين الذي كان عليه أداؤه و أدّاه فالأقرب انّه يجوز للحاكم ذلك.
[1]
المبسوط: كتاب الشهادات فصل في النكول عن اليمين ج 8 ص 212 نقلا بالمعنى.