responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 508

الشيخ التي يقضي فيها بالنكول بلا ردّ، و صورة هذه المسألة: إذا ادّعى الساعي على مالك النصاب أو ادّعى عليه الفقير ثبوت الزكاة في ذمّته امّا باعترافه فأنكره أو ادّعى دفعه الى ساع آخر فالقول قوله، و عندنا القول قوله مع يمينه. امّا لو قال الساعي: أنت أقررت بثبوت الزكاة عليك فأنكر توجّهت عليه اليمين، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن نكل ثبت الاحتمالات الثلاثة [1]- أعني حبسه أو القضاء عليه بالنكول أو تركه- و وجه هذه الاحتمالات تقدّم.

[المقصد الخامس في القضاء على الغائب]

[الفصل الأول في المدعي]

قوله رحمه اللّه: «و هل يشترط أن يدّعي جحود الغائب؟ نظر».

أقول: هل يشترط في الحكم على الغائب أن يدّعى المدّعى عليه جحوده أم لا؟ فيه نظر.

ينشأ من جواز الحكم على الغائب مطلقا، فلم يكن دعوى الجحود شرطا كالدعوى على الحاضر.

و من انّ الحكم بالبيّنة موقوف على إنكار الخصم، إذ مع كونه مقرّا بالدعوى لا يفتقر إلى البيّنة.

قوله رحمه اللّه: «و لو طلب نسخه أو طلب المديون نسخ الحجة فالأقرب الإباحة».

أقول: يريد انّه إذا طلب المشتري نسخ كتاب الأصل من الحاكم أو طلب منه المديون أن يأخذ نسخة الحجة بالدين الذي كان عليه أداؤه و أدّاه فالأقرب انّه يجوز للحاكم ذلك.


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في النكول عن اليمين ج 8 ص 212 نقلا بالمعنى.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست