و وجه القرب انّه غرض صحيح لا ضرر فيه على البائع و لا على صاحب
الدين، فكان جائزا.
[الفصل الثاني في المحكوم
عليه]
قوله رحمه
اللّه: «يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا و إن كان حاضرا- على رأي-
أو مسافرا دون المسافة، و قيل: يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره».
أقول: يريد
بقوله: «مطلقا» أي سواء كان غائبا عن البلد أو حاضرا في البلد، و سواء تعذّر حضوره
بهرب أو غيره و كان يمكن إحضاره مجلس الحكم. خلافا للشيخ فإنّه قال في المبسوط:
فامّا إذا كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور فهل له أن يقضى عليه و هو غائب
عن مجلس الحكم أم لا؟ قال قوم: له ذلك، لأنّه غائب عن مجلس الحكم، و الصحيح انّه
لا يقضى عليه، لأنّه مقدور على إحضاره، و القضاء على الغائب انّما جاز لموضع
الحاجة و تعذّر إحضاره[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: ادعى عبد قيمته عشرة فأمّا أن يحضر العين أو القيمة فالأقرب
صحة هذه الدعوى، و إن كانت متردّدة».
أقول: وجه القرب
انّ المدّعى به لا ترديد فيه، لأنّ المدّعي جزم بأنّه يستحقّ في يد المدّعى عليه
عبدا قيمته عشرة، و انّما الترديد يرجع الى اختيار المدّعى عليه، و ذلك لا يقدح في
دعواه و لا يوجب الترديد فيها.
[1]
المبسوط: كتاب آداب القضاء القضاء على الغائب ج 8 ص 162.