responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 507

و ذكرنا نحن في فصل اليمين مع الشاهد، و الشيخ في المبسوط حكى فيها قولين، أحدهما: حبس المدّعى عليه حتى يحلف أو يقرّ [1].

و هو أحد الاحتمالات التي ذكرها المصنّف، لأنّ الحاكم لا يمكن أن يحلف، لأنّه غير عالم بثبوته في ذمّة المدّعى عليه، و لا يجوز اليمين إلّا مع العلم، و إذا تعذّر ردّ اليمين على المقرّ ليس له الامتناع منها، فإذا امتنع حبس حتى يحلف أو يعترف بالدعوى.

الثاني: يقضي عليه بنكوله، و هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المذكورة هناك. و وجه هذا الاحتمال أن نقول: امّا عند من يقضي بالنكول من غير ردّ اليمين على المدّعى فظاهر، و أمّا عند من يقول: بردّ اليمين على المدّعي فها هنا يتعذّر الردّ، لما قلناه من عدم علم الحاكم بذلك.

الاحتمال الثالث: تركه، و هذا الاحتمال لم يتعرّض له الشيخ. و وجه هذا الاحتمال انّ الحبس انّما يكون على حقّ بعد ثبوته و امتناع من هو عليه من أدائه، و الحقّ لا يثبت بمجرّد الدعوى، و أمّا القضاء بالنكول فلمّا بيّنا انّه لا يقضى به من غير ردّ اليمين، و الردّ هنا متعذّر.

قوله رحمه اللّه: «و لو ادّعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمّته لم يحلف مع نكوله، بل تثبت الاحتمالات الثلاث».

أقول: هذه المسألة من جنس إحدى المسائل الخمس التي حكيناها عن‌


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في النكول عن اليمين ج 8 ص 214.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست