responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 502

قوله رحمه اللّه: «و لو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل هل الثلث- الى قوله:- و فيه إشكال».

أقول: هذا أيضا قول الشيخ في المبسوط قال: لأنّه إذا ردّ الصبي كان كأنّه لم يكن [1].

فعلى هذا يكون ما عزل من حين الولادة إلى حين موت أحد الثلاثة للأخوين الباقيين، و لورثة الأخ الثالث المتوفى بينهما أثلاثا، و الثلث المعزول من حين موت الأخ الثالث بين الأخوين الباقيين نصفين، لأنّهما أرباب الوقف حينئذ، و فيه الإشكال السابق.

و منشأه ما تقدّم من اعتراف الأخوين بأنّه غير مستحقّ لها، و حينئذ يحتمل رجوعه الى الناكل لاعترافهما بأنّه مستحقّ له دون ورثة المدّعى عليه، لأنّه قد انتزع منهم بحجة شرعية فلا يعود إليهم.

[الرابع]

قوله رحمه اللّه: «لو ادّعى البطن الأوّل الوقف مرتّبا و حلفوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني- إلى قوله:- احتمل صرف نصيبه الى الناكل و الى ولد الحالف و الى الواقف لتعذّر المصرف».

أقول: إذا ادّعى إخوة ثلاثة الوقف عليهم ثمّ على أولادهم ثمّ على المساكين‌


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 8 ص 201.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست