قوله رحمه اللّه: «و لو مات أحد الثلاثة
قبل بلوغ الصغير عزل هل الثلث- الى قوله:- و فيه إشكال».
أقول: هذا أيضا
قول الشيخ في المبسوط قال: لأنّه إذا ردّ الصبي كان كأنّه لم يكن[1].
فعلى هذا
يكون ما عزل من حين الولادة إلى حين موت أحد الثلاثة للأخوين الباقيين، و لورثة
الأخ الثالث المتوفى بينهما أثلاثا، و الثلث المعزول من حين موت الأخ الثالث بين
الأخوين الباقيين نصفين، لأنّهما أرباب الوقف حينئذ، و فيه الإشكال السابق.
و منشأه ما
تقدّم من اعتراف الأخوين بأنّه غير مستحقّ لها، و حينئذ يحتمل رجوعه الى الناكل
لاعترافهما بأنّه مستحقّ له دون ورثة المدّعى عليه، لأنّه قد انتزع منهم بحجة
شرعية فلا يعود إليهم.
[الرابع]
قوله رحمه
اللّه: «لو ادّعى البطن الأوّل الوقف مرتّبا و حلفوا عن اليمين مع
شاهدهم فوجد البطن الثاني- إلى قوله:- احتمل صرف نصيبه الى الناكل و الى ولد
الحالف و الى الواقف لتعذّر المصرف».
أقول: إذا ادّعى
إخوة ثلاثة الوقف عليهم ثمّ على أولادهم ثمّ على المساكين
[1]
المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 8 ص 201.