ينشأ من انّه كالثابت بشهادة الشاهد و يمين شريكه، فلو لم يكفل ادّى
الى ضياع مال الطفل.
و من عدم
ثبوت حقّ المولّى عليه إلّا بيمينه، فلو الزم بالكفيل لكان إلزاما بحقّ لم يثبت
سببه.
قوله رحمه
اللّه: «و هل للمولّى عليه شركة فيما يقبضه الحالف؟ الأقرب ذلك إن كمل و
حلف».
أقول: لو كمل
المولى عليه- بأن بلغ الطفل أو أفاق المجنون- فهل له مشاركة الحالف فيما قبضه من
المدّعى عليه من الحقّ المدّعى به؟ الأقرب عند المصنّف انّه إن حلف شارك، و هو
يعطي عدم المشاركة لو لم يحلف.
امّا الحكم
الأوّل: فلأنّ كلّ واحد منهما قد حلف مع الشاهد، فيثبت بيمينهما كون ذلك الشيء
المدّعى به تركة لأبيهما و قد حصل بعضه، فلم يكن لأحدهما الانفراد به دون صاحبه.
و أمّا
الثاني: فلأنّ غير الحالف بترك يمينه كالمسقط لحقّه، فلا يشارك فيه بعد الإسقاط.
[فروع]
[الثالث]
قوله رحمه
اللّه: «و إن امتنع قيل: يرجع الربع إلى الثلاثة. الى آخره».
أقول: القول
المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[1].
[1]
المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 8 ص 201.