responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 501

ينشأ من انّه كالثابت بشهادة الشاهد و يمين شريكه، فلو لم يكفل ادّى الى ضياع مال الطفل.

و من عدم ثبوت حقّ المولّى عليه إلّا بيمينه، فلو الزم بالكفيل لكان إلزاما بحقّ لم يثبت سببه.

قوله رحمه اللّه: «و هل للمولّى عليه شركة فيما يقبضه الحالف؟ الأقرب ذلك إن كمل و حلف».

أقول: لو كمل المولى عليه- بأن بلغ الطفل أو أفاق المجنون- فهل له مشاركة الحالف فيما قبضه من المدّعى عليه من الحقّ المدّعى به؟ الأقرب عند المصنّف انّه إن حلف شارك، و هو يعطي عدم المشاركة لو لم يحلف.

امّا الحكم الأوّل: فلأنّ كلّ واحد منهما قد حلف مع الشاهد، فيثبت بيمينهما كون ذلك الشي‌ء المدّعى به تركة لأبيهما و قد حصل بعضه، فلم يكن لأحدهما الانفراد به دون صاحبه.

و أمّا الثاني: فلأنّ غير الحالف بترك يمينه كالمسقط لحقّه، فلا يشارك فيه بعد الإسقاط.

[فروع]

[الثالث]

قوله رحمه اللّه: «و إن امتنع قيل: يرجع الربع إلى الثلاثة. الى آخره».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1].


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 8 ص 201.


 

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست