و الآخر:
عدم إحلافهم، لأنّ مقتضى وقف الترتيب أن لا يستحقّ البطن الثاني شيئا من الوقف
إلّا بعد انقراض البطن الأوّل و هم باقون، و لو حلف أحدهم و نكل الآخرون عن اليمين
أخذ الحالف نصيبه من الوقف، فإذا مات الحالف فإلى من يصرّف حصّته؟ قال الشيخ في
المبسوط: فيه ثلاثة أقوال- و هي الاحتمالات الثلاثة المذكورة في هذا الكتاب- قال
الشيخ: قال قوم: يصرّف إلى أخويه، لأنّه لا يمكن ردّه الى البطن الثاني لبقاء
البطن الأوّل[1]. و الى هذا القول أشار المصنّف بقوله:
احتمل صرف
نصيبه الى الناكل- يعني أخويه اللذين نكلا عن اليمين.
ثمّ قال
الشيخ: و قال بعضهم: ينتقل إلى أقرب الناس الى الواقف، لأنّه لا يمكن ردّه على
الأخوين- و هو البطن الأوّل- لأنّهما قد ردّاه، و لا يمكن ردّه على البطن الثاني
لبقاء البطن الأوّل، فلم يبق غير أقرب الناس الى الواقف[2]. و الى هذا
القول أشار المصنّف بقوله: «و الى الواقف لتعذّر المصرف» و مراده لو كان الواقف
باقيا فإليه، و إلّا فإلى ورثته.
ثمّ قال
الشيخ: و قال الفرقة الثالثة: ينتقل الى البطن الثاني، لأنّ الأوّل قد ردّه، و لا
يمكن ردّه الى أقرب الناس الى الواقف، لأنّ البطن الأوّل باق فلم يبق غير البطن
الثاني. قال: و هذا القول عندي أقوى من غيره[3]. و المصنّف
أشار الى هذا بقوله: «والى ولد الحالف».
[1]
المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 8 ص 199.