responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 503

و أقاموا شاهدا كان لهم إثبات دعواهم باليمين مع الشاهد، فإن نكلوا ففي إحلاف البطن الثاني وجهان:

أحدهما: إحلافهم، لأنّ البطن الأوّل بنكولهم جروا مجرى المعدوم.

و الآخر: عدم إحلافهم، لأنّ مقتضى وقف الترتيب أن لا يستحقّ البطن الثاني شيئا من الوقف إلّا بعد انقراض البطن الأوّل و هم باقون، و لو حلف أحدهم و نكل الآخرون عن اليمين أخذ الحالف نصيبه من الوقف، فإذا مات الحالف فإلى من يصرّف حصّته؟ قال الشيخ في المبسوط: فيه ثلاثة أقوال- و هي الاحتمالات الثلاثة المذكورة في هذا الكتاب- قال الشيخ: قال قوم: يصرّف إلى أخويه، لأنّه لا يمكن ردّه الى البطن الثاني لبقاء البطن الأوّل [1]. و الى هذا القول أشار المصنّف بقوله:

احتمل صرف نصيبه الى الناكل- يعني أخويه اللذين نكلا عن اليمين.

ثمّ قال الشيخ: و قال بعضهم: ينتقل إلى أقرب الناس الى الواقف، لأنّه لا يمكن ردّه على الأخوين- و هو البطن الأوّل- لأنّهما قد ردّاه، و لا يمكن ردّه على البطن الثاني لبقاء البطن الأوّل، فلم يبق غير أقرب الناس الى الواقف [2]. و الى هذا القول أشار المصنّف بقوله: «و الى الواقف لتعذّر المصرف» و مراده لو كان الواقف باقيا فإليه، و إلّا فإلى ورثته.

ثمّ قال الشيخ: و قال الفرقة الثالثة: ينتقل الى البطن الثاني، لأنّ الأوّل قد ردّه، و لا يمكن ردّه الى أقرب الناس الى الواقف، لأنّ البطن الأوّل باق فلم يبق غير البطن الثاني. قال: و هذا القول عندي أقوى من غيره [3]. و المصنّف أشار الى هذا بقوله: «والى ولد الحالف».


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 8 ص 199.

[2] نفس المصدر السابق.

[3] نفس المصدر السابق.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست