الشهادة و اليمين غرم النصف، و إن قلنا: يثبت بيمين المدّعي عند
شهادة الشاهد لم يغرم الشاهد شيئا.
قوله رحمه
اللّه: «و لو مات قبل النكول فلولده أن يحلف، و في وجوب إعادة الشهادة
إشكال».
أقول: لو أقام
المدّعي بدعواه شاهدا واحدا عدلا و أراد أن يحلف معه فمات قبل الحلف و قبل النكول
كان لوارثه أن يحلف، لأنّه حقّ ثبت لمورّثه فانتقل إليه كسائر الحقوق، لكن هل يجب
إعادة الشهادة؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
الوارث مدّع، و ليس للمدّعي أن يحلف إلّا بعد إقامة الشهادة بما ادّعاه، فلم يكن
له الحلف قبل إعادة الشهادة.
و من حيث
إنّ الوارث قائم مقام المورّث و قد أقامها مورّثه فكان كما لو أقامها هو، فلا
يلزمه إقامتها مرة أخرى.
قوله رحمه
اللّه: «و لا يجب أخذ نصيب المولّى عليه من الغريم، و هل يطالب بكفيل؟
إشكال».
أقول: إذا مات
واحد و ترك ورثة و بعضهم طفل فوليّ الطفل يتولّى الخصومة عنه، فإذا أقام للميّت
شاهد واحد عدل مدين على غيره فحلف الكامل استوفى نصيبه، و لا يلزم المدّعى عليه أن
يدفع نصيب المولّى عليه، لعدم ثبوته و يؤخّر إلى حين بلوغه، فإن حلف استوفى نصيبه،
و هل لوليّ الطفل مطالبة المدّعي عليه بكفيل؟