قوله و نيّته، ثمّ قال: و لو قال ذلك و هو مريض ثمّ مات قبل بيانه عن
نيّته أقرع بينهما[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: الثلث من كلّ واحد منكم حرّ ففي إجزاء القرعة إشكال».
أقول: منشأه من
عموم الأخبار الدالّة على استعمال القرعة[2] في من أعتق مماليكه
دفعة.
و من قصد
العتق في ثلث كلّ واحد بخصوصه، و الحرّ لا يجوز استرقاقه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا يملك سواهنّ أخرجت واحدة
بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا، و إن كان سابقا
فالأقرب الرقّية».
أقول: خالف
الشيخ، و ابن الجنيد في ذلك.
فقال الشيخ
في المبسوط: فإن أعتق ثلاث إماء في مرضه و لا مال له غيرهن أقرعنا بينهنّ، فمن
خرجت لها الحريّة عتقت و رقّت الآخرتان، فإذا حكمنا بعتقها فكان هناك حمل نظرت،
فإن كانت حملت به بعد الإعتاق فهو حرّ الأصل لا ولاء عليه، لأنّها حملته و هي
حرّة، و إن كانت حاملا حين الإعتاق عتقت و عتق حملها
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 625 س 36.
[2] راجع
تهذيب الأحكام: ب 90 البيّنتين يتقابلان. ج 6 ص 233، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب
كيفية الحكم و أحكام الدعوى ج 18 ص 187.