responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 49

قوله و نيّته، ثمّ قال: و لو قال ذلك و هو مريض ثمّ مات قبل بيانه عن نيّته أقرع بينهما [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: الثلث من كلّ واحد منكم حرّ ففي إجزاء القرعة إشكال».

أقول: منشأه من عموم الأخبار الدالّة على استعمال القرعة [2] في من أعتق مماليكه دفعة.

و من قصد العتق في ثلث كلّ واحد بخصوصه، و الحرّ لا يجوز استرقاقه.

قوله رحمه اللّه: «و لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا يملك سواهنّ أخرجت واحدة بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا، و إن كان سابقا فالأقرب الرقّية».

أقول: خالف الشيخ، و ابن الجنيد في ذلك.

فقال الشيخ في المبسوط: فإن أعتق ثلاث إماء في مرضه و لا مال له غيرهن أقرعنا بينهنّ، فمن خرجت لها الحريّة عتقت و رقّت الآخرتان، فإذا حكمنا بعتقها فكان هناك حمل نظرت، فإن كانت حملت به بعد الإعتاق فهو حرّ الأصل لا ولاء عليه، لأنّها حملته و هي حرّة، و إن كانت حاملا حين الإعتاق عتقت و عتق حملها‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 625 س 36.

[2] راجع تهذيب الأحكام: ب 90 البيّنتين يتقابلان. ج 6 ص 233، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ج 18 ص 187.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست