responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 48

يكون على كلّ منهما للآخر نصف قيمة من عتق عليه فيتقاصّان، فإن تساوت القيمتان تساقطتا و برئا معا، و إن فضل لأحدهما رجع به على صاحبه.

و أقول: انّما يتأتّى التقاصّ على الاحتمال الأوّل و هو: أن تكون القيمة للموهوب ان لو كان فضل للموهوب له أن يطالب بقيمة من ينعتق عليه، و هو مناف لقوله، و الّا فللزوج نصف قيمة الأم، فإنّ المصنّف فرّع على انّ القيمة إن كانت للواهب كان له نصف القيمتين، و إن كانت للموهوب له كان للزوج نصف قيمة الأم، و لم يوجب له نصف قيمة البنت، لأنّها ممّن ينعتق عليه، و هذا بعينه يقتضي أن لا يكون للولد مطالبة الزوج بنصف قيمة أخته فلا تقاصّ.

و حينئذ الحقّ أن يقال: إن قلنا: إنّ القيمة للواهب له فإذا قبل الزوج ملك حصّته من الجارية و بطل نكاحه، و عتقت حصّته من البنت، لتملّكه إياها، و قوّمت عليه الحصّة الأخرى و دفع قيمتها الى الواهب. فان قلنا: إنّ القيمة للموهوب له لم يجب على الزوج شي‌ء لولده، لأنّ الأم لا تعتق عليه، لأنّها زوجته، و البنت ليس للابن أن يطالب بقيمتها، لأنّها أخته، كما ليس للزوج أن يطالب بقيمة ابنته لو قبل الابن أوّلا، ثمّ إذا قبل الابن بعد ذلك عتقت عليه حصّته من الام بملكها، و قوّمت عليه حصّة الزوج و دفع إليه قيمتها.

[المطلب الثالث القرعة]

قوله رحمه اللّه: «لو أعتق أحد عبيده و لم يعيّن ثمّ مات قيل: يعيّن الوارث، و قيل: القرعة».

أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف فيها، و انّ الشيخ أبا جعفر رحمه اللّه اختار القرعة [1]، و هو قول ابن الجنيد فإنّه قال: و لو قال لعبده: هذا حرّ و هذا حرّ سئل عن‌


[1] المبسوط: كتاب العتق ج 6 ص 67.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست