تبعا لها و كان عليه الولاء، لأنّه قد مسّه الرقّ[1].
و قال ابن
الجنيد: فإن كن حبالى قوّمن حبالى، و أيّهنّ عتقت عتق معها ولدها، لأنّه جزء منها[2].
و الأقرب
عند المصنّف رقيّة الولد، لأنّه قد مسّه الرقّ، و الأصل بقاء الرقّ فيه، و كونه
جزء من الام ممنوع.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أوصى بعتق عبده فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع
أعتقه الحاكم، و يحكم بحرّيته من حيث الإعتاق لا من حين الوفاة، فما اكتسبه بينهما
للوارث على رأي».
أقول: الخلاف في
هذه المسألة مع الشيخ رحمه اللّه حيث قال في المبسوط:
و كلّ ما
اكتسبه بعد الوفاة و قبل العتق فهو له أيضا، لأنّه مال اكتسبه بعد استقرار سبب
العتق بالوفاة فكان أحقّ به، فإذا ثبت انّه يرجع إليه فإنّما يملكه بعد العتق،
لأنّه قبله رقيق لا يملك شيئا، و انّما كان أحقّ به[3].
قوله رحمه
اللّه: «و لو أعتق المريض شقصا ثمّ مات معسرا فلا تقويم، فإن لم يكن غيره
عتق ثلثه، و لو خلّف ضعف قيمة الشقص الباقي قوّم