responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 482

و من انتفاء المقتضي لوجوب الضمّ، و هو دعوى المدّعي مع تعذّر العلم بجوابه، و ها هنا علم بالإيصاء به عند الموت.

قوله رحمه اللّه: «و كذا أقام شاهدا واحدا و إن كان عدلا، و قيل: له حبسه و المطالبة بكفيل، لقدرته على إثبات حقّه باليمين فيحبس الى أن يشهد آخر، و ليس بجيد».

أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال في آخر فصل الرجوع عن الشهادة: و إن أتى بشاهد واحد و قال: احبسه حتى أتى بآخر، منهم من قال على قولين كالقصاص و النكاح، و منهم من قال: يحبس لا محالة. قال: و هو الأقوى عندي، لأنّ الشاهد مع اليمين حجة في الأموال، لأنّه قادر على أن يحلف و يستحقّ فلهذا حبسناه، و ليس كذلك في العتق و القصاص، لأنّ الشاهد الواحد ليس حجة فلهذا لم نحبسه و كلّ موضع حبسناه بشاهدين فلا يزال في الحبس حتى تبيّن عدالتهما أو جرحهما، و كلّ موضع حبس بشاهد واحد لم يحبس أبدا، و يقال للمشهود له: إن جئت بعد ثلاث و إلّا أطلقناه [1].

و المصنّف قال: هذا القول ليس بجيد، لأنّ حبسه عقوبة، و لم يثبت عند الحاكم سبب يوجب العقوبة، و لا يلزم من كون الشاهد الواحد حجة مع انضمام اليمين كونه حجة مطلقا، و لهذا لا يلزم من قدرته على اليمين وجودها، و الحجة انّما هي وجود اليمين عقيب شهادة الشاهد لا قدرة المدّعي على إيجاد اليمين.


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الرجوع عن الشهادة ج 8 ص 255.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست