responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 483

[المقصد الرابع في الإحلاف]

[الفصل الأول في الحلف]

قوله رحمه اللّه: «و قيل: يفتقر في إحلاف المجوسي مع لفظ الجلالة الى ما يزيل الاحتمال، لأنّه يسمّي النور إلها».

أقول: هذا القول هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و إن كان مجوسيا حلف «و اللّه الذي خلقني و رزقني» لئلّا يتناول [1] باللّه وحدة النور، فإنّه يعتقد النور إلها، فإذا قال: خلقني و رزقني زال الإبهام و الاحتمال [2].

قوله رحمه اللّه: «و حلف الأخرس بالإشارة، و قيل: يوضع يده على اسم اللّه تعالى، و قيل:

يكتب في لوح صورة اليمين و يغسل بالماء فإن شرب بري‌ء، و إن امتنع نكل».

أقول: إذا توجّهت اليمين على الأخرس حلف بالإشارة المعقولة، و إذا لم يعرف الحاكم إشارته أحضر عنده اثنين يعرفانها، و يعرف ذلك منه بالإشارة كما يعرف إقراره و إنكاره.

و القول الأوّل الذي أشار إليه بقوله: «و قيل: يوضع يده. الى آخره» هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال: و إذا أراد الحاكم أن يحلّف الأخرس حلّفه بالإشارة و الإيماء إلى أسماء اللّه تعالى و يضع يده على اسم اللّه تعالى في المصحف، و يعرف يمينه على الإنكار كما يعرف إقراره و إنكاره، و إن لم يحضر المصحف و كتب اسم اللّه تعالى و وضعت يده عليه جاز [3].


[1] في ج: «يتأوّل».

[2] المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 205.

[3] النهاية و نكتها: كتاب القضايا و الأحكام باب كيفية الاستحلاف ج 2 ص 79.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست