responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 481

أ لك بيّنة؟ فإن قال: نعم هي حاضرة نظر في بينته، و إن قال: نعم غير انّها ليست حاضرة قال له: أحضرها [1]. و كذا قال موافقوه.

و القول الآخر له في المبسوط قال: لا يقول له أحضرها [2]، فإنّه أمر. و هو اختيار ابن إدريس [3]، و المصنّف، لأنّه حقّ لصاحب الدعوى، و له أن يفعل فيه ما يرى، و هذا قول ابن البرّاج [4] في المهذّب، و القول الأوّل له في الكامل [5].

قوله رحمه اللّه: «أمّا لو كانت الشهادة على صبيّ أو مجنون أو غائب فالأقرب ضمّ اليمين».

أقول: وجه قرب الضمّ انّ المقتضي لضمّ اليمين إلى البيّنة في إثبات الحقّ على الميّت انّما هو لأجل تعذّر العلم بجواب المدّعى عليه و إمكان براءته منه بقبض أو غيره، و هذا المعنى متحقّق في حقّ الصبيّ و المجنون و الغائب فوجب ضمّ اليمين. و لأنّ الأصل عدم التسلّط على أموال الناس بغير إذنهم من غير تعيّن السبب المبيع لذلك، و لا تعيّن قبل اليمين فوجب ضمها.

قوله رحمه اللّه: «و لو أوصى له حال الموت ففي وجوب ضمّ اليمين مع البيّنة حينئذ إشكال».

أقول: منشأه من إطلاق وجوب ضمّ اليمين إلى البيّنة في حقّ الميّت من غير تفصيل.


[1] النهاية و نكتها: كتاب القضايا و الأحكام باب آداب القضاء ج 2 ص 70.

[2] المبسوط: كتاب آداب القضاء فصل فيما على القاضي في الخصوم و الشهود ج 8 ص 159.

[3] كتاب السرائر: كتاب القضايا و الأحكام باب آداب القضاء ج 2 ص 158.

[4] المهذّب: كتاب الدعوى و البيّنات باب فيما على الحاكم في الخصوم و الشهود ج 2 ص 585.

[5] نقله عنه في المختلف الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 695 س 20.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست