responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 480

الثالث: أن يقول له الحاكم: إن أجبت و إلّا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على خصمك، و هو قول ابن البرّاج [1].

و تردّد الشيخ في المبسوط فقال: إذا سكت الخصم أو قال: لا أقرّ و لا أنكر قال له الحاكم ثلاثا: إمّا أن تجيب عن الدعوى و إلّا جعلتك ناكلا و رددنا اليمين على خصمك و قال قوم: يحبسه حتى يجيب بإقرار أو إنكار، و لا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول و السكوت، و قوله: لا أقرّ و لا أنكر ليس بنكول. و الأوّل يقتضيه مذهبنا، و الثاني أيضا قوي [2].

و لابن إدريس قول آخر فقال: الصحيح من مذهبنا و أقوال أصحابنا و ما يقتضيه المذهب انّه في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا و يردّ اليمين على خصمه [3]. و أراد بالمسألتين إن سكت عنادا أو قال: لا أقرّ و لا أنكر.

[الفصل الثالث في كيفية سماع البينة]

قوله رحمه اللّه: «إذا سأل الحاكم المدّعي بعد الإنكار عن البيّنة و ذكر انّ له بيّنة لم يأمره بإحضارها، لأنّ ذلك حقّه، و قيل: له ذلك».

أقول: القائل بانّ له ذلك المفيد [4]، و سلّار [5]، و أبو الصلاح [6]، و هو أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية فقال فيها: إذا أنكر المدّعى عليه الدعوى سأل الحاكم:


[1] المهذّب: كتاب الدعوى و البيّنات باب فيما على الحاكم في الخصوم و الشهود ج 2 ص 585.

[2] المبسوط: كتاب آداب القضاء فصل فيما على القاضي في الخصوم و الشهود ج 8 ص 160.

[3] السرائر: كتاب القضايا و الأحكام باب آداب القضاء ج 2 ص 163.

[4] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب أدب القاضي ص 723.

[5] المراسم: أحكام القضاء ص 230- 231.

[6] الكافي في الفقه: فصل في تنفيذ الأحكام الفصل الثالث من تنفيذ الأحكام ص 446.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست