الثالث: أن يقول له الحاكم: إن أجبت و إلّا جعلتك ناكلا و رددت
اليمين على خصمك، و هو قول ابن البرّاج[1].
و تردّد
الشيخ في المبسوط فقال: إذا سكت الخصم أو قال: لا أقرّ و لا أنكر قال له الحاكم
ثلاثا: إمّا أن تجيب عن الدعوى و إلّا جعلتك ناكلا و رددنا اليمين على خصمك و قال
قوم: يحبسه حتى يجيب بإقرار أو إنكار، و لا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول و السكوت، و
قوله: لا أقرّ و لا أنكر ليس بنكول. و الأوّل يقتضيه مذهبنا، و الثاني أيضا قوي[2].
و لابن
إدريس قول آخر فقال: الصحيح من مذهبنا و أقوال أصحابنا و ما يقتضيه المذهب انّه في
المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا و يردّ اليمين على خصمه[3]. و أراد
بالمسألتين إن سكت عنادا أو قال: لا أقرّ و لا أنكر.
[الفصل الثالث في كيفية
سماع البينة]
قوله رحمه
اللّه: «إذا سأل الحاكم المدّعي بعد الإنكار عن البيّنة و ذكر انّ له
بيّنة لم يأمره بإحضارها، لأنّ ذلك حقّه، و قيل: له ذلك».
أقول: القائل
بانّ له ذلك المفيد[4]، و سلّار[5]، و أبو
الصلاح[6]، و هو أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية فقال فيها: إذا
أنكر المدّعى عليه الدعوى سأل الحاكم:
[1]
المهذّب: كتاب الدعوى و البيّنات باب فيما على الحاكم في الخصوم و الشهود ج 2 ص
585.
[2]
المبسوط: كتاب آداب القضاء فصل فيما على القاضي في الخصوم و الشهود ج 8 ص 160.
[3]
السرائر: كتاب القضايا و الأحكام باب آداب القضاء ج 2 ص 163.
[4]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب أدب القاضي ص 723.