responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 47

ملكاها دفعة واحدة.

أمّا الأمّ فلأنّ حصّة الزوج تقوّم على الولد، لأنّها امّه فتنعتق عليه بشراء بعضها دون زوجها، و كذا الحكم لو وهبها مولاها لهما و أوصى لهما بها فقبلاها دفعة واحدة.

أمّا لو قبلها أحدهما قبل الآخر فامّا أن يكون قد قبل الهبة بها الابن قبل الزوج أو بالعكس، فان قبلها الابن أوّلا عتقت حصّته منها عليه و قوّمت عليه حصة الزوج، و هل القيمة الواجبة على الابن للواهب أو للزوج؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّها عوض الموهوب للزوج و كانت القيمة له.

و من انّها عتقت و هي في ملك الواهب، لأنّ الزوج لا يملكها بدون القبول قطعا و كانت القيمة للواهب، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّها عوض عن ملكه الذي لم ينتقل عنه.

فعلى الثاني يكون للواهب على الولد نصف القيمتين، أي نصف قيمة الأم و نصف قيمة البنت.

و على الأوّل يكون للزوج نصف قيمة الأم لا غير، لأنّ البنت لو دخلت في ملكه لعتقت عليه، فليس له أن يطالب بقيمتها. و إن قبل الهبة بها الزوج قبل الابن عتقت البنت عليه كلّها، نصفها بملكها و نصفها بالسراية و يملك حصّته من الأم. فإذا قبل الولد بعد ذلك عتقت عليه امّه كلّها، بعضها بملكها و بعضها بالسراية يقوّم عليه.

قال المصنّف: «و يتقاصّان على الأوّل» يعني: على الاحتمال الأوّل و هو: انّ القيمة للموهوب له يكون نصف قيمة البنت على الزوج لولده، لأنّها عتقت عليه بقبوله أوّلا، نصفها بالملكية و نصفها بالسراية، فعليه لولده نصف قيمتها، و على الولد نصف قيمة الأم للزوج قطعا، لأنّه لمّا قبلها كانت حصّة الزوج منها قد انتقلت إليه، و حينئذ‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست