و وجه القرب انّ المدّعى عليه لو أقرّ بصدق الإقرار منه ثبت حقّ
المدّعي و قضى عليه بإقراره الأوّل الثابت بإقراره في مجلس الحكم.
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب سماع الدعوى المجهولة- كفرس أو ثوب- كما يسمع الإقرار
به و الوصية».
أقول: قال الشيخ
في المبسوط: فإن ادّعى عليه لم تسمع إلّا محرّرة، فأمّا أن قال: لي عنده ثوب أو
فرس أو حقّ لم تسمع دعواه، لأنّ دعواه لها جواب، فربما كان ب «نعم» فلا يمكن
للحاكم أن يقضي به عليه، لأنّه مجهول. قالوا: أ ليس الإقرار بالمجهول- يصحّ؟ هلّا
قلتم انّ الدعوى المجهولة تصحّ؟ قلنا: الفصل بينهما انّه إذا أقرّ بالمجهول- لو
كلّفناه تحرير الإقرار- ربما رجع عن إقراره فلهذا ألزمناه المجهول به، و ليس كذلك
مسألتنا، لأنّه إذا رددت الدعوى عليه ليحرّرها لم يرجع، فلهذا لم تسمع إلّا
معلومة. هذا كلّه فيما إذا لم تكن وصية، فامّا إن كانت وصية سمع الدعوى فيها و إن
كانت مجهولة[1].
و الأقرب
عند المصنّف صحّة دعوى المجهول كما يصحّ عندنا الإقرار بالمجهول أو الدعوى بالوصية
المجهولة، عملا بأصالة الصحة السالم عن وجود ما يمنع من سماعها.
و قول الشيخ
رحمه اللّه: «انّه لو أجاب ب «نعم» لم يصحّ القضاء عليه بالمجهول» قلنا: إذا أجاب
ب «نعم» كان إقرارا فيستفسره الحاكم، كما يستفسر في الإقرار المجهول ابتداء.