responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 473

و وجه القرب انّ المدّعى عليه لو أقرّ بصدق الإقرار منه ثبت حقّ المدّعي و قضى عليه بإقراره الأوّل الثابت بإقراره في مجلس الحكم.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب سماع الدعوى المجهولة- كفرس أو ثوب- كما يسمع الإقرار به و الوصية».

أقول: قال الشيخ في المبسوط: فإن ادّعى عليه لم تسمع إلّا محرّرة، فأمّا أن قال: لي عنده ثوب أو فرس أو حقّ لم تسمع دعواه، لأنّ دعواه لها جواب، فربما كان ب «نعم» فلا يمكن للحاكم أن يقضي به عليه، لأنّه مجهول. قالوا: أ ليس الإقرار بالمجهول- يصحّ؟ هلّا قلتم انّ الدعوى المجهولة تصحّ؟ قلنا: الفصل بينهما انّه إذا أقرّ بالمجهول- لو كلّفناه تحرير الإقرار- ربما رجع عن إقراره فلهذا ألزمناه المجهول به، و ليس كذلك مسألتنا، لأنّه إذا رددت الدعوى عليه ليحرّرها لم يرجع، فلهذا لم تسمع إلّا معلومة. هذا كلّه فيما إذا لم تكن وصية، فامّا إن كانت وصية سمع الدعوى فيها و إن كانت مجهولة [1].

و الأقرب عند المصنّف صحّة دعوى المجهول كما يصحّ عندنا الإقرار بالمجهول أو الدعوى بالوصية المجهولة، عملا بأصالة الصحة السالم عن وجود ما يمنع من سماعها.

و قول الشيخ رحمه اللّه: «انّه لو أجاب ب «نعم» لم يصحّ القضاء عليه بالمجهول» قلنا: إذا أجاب ب «نعم» كان إقرارا فيستفسره الحاكم، كما يستفسر في الإقرار المجهول ابتداء.

قوله رحمه اللّه: «و هل يشترط الجزم؟ إشكال».


[1] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 156.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست