responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 472

متقارنين فالنكاح باق على حاله، و قالت الزوجة: بل أسلمنا على التعاقب.

فعلى التعريف الأوّل المدّعي منهما هو الزوجة، لأنّ الزوج لا يترك لو ترك الخصومة فإنّها تطلب الفسخ، امّا الزوجة فإنّها لو تركت الخصومة تركت.

و على التعريف الثاني الزوج هو المدّعي، لأنّه يدّعي خلاف الظاهر، لأنّ تقارن إسلامهما بعيد. و الظاهر التعاقب، فهل يقدّم قول الزوج أو الزوجة؟ فيه احتمال مبنيّ على التعريفين.

قوله رحمه اللّه: «و يصدّق الودعي في الردّ باليمين، للرخصة إن قلنا به».

أقول: هذا جواب عن نقض يردّ على تعريف المدّعي و هو أن يقال: المشهور بين علمائنا انّه إذا اختلف المودع و الودعي في ردّ الوديعة فيقدّم قول الودعي في الردّ، مع انّه مدّع على كلّ واحد من التعريفين. امّا على الأوّل فلأنّ الخصومة في الردّ يترك إذا ترك الودعي، فالودعي هو المدّعي. و أمّا على التعريف الثاني فلأنّ الودعي يدّعي خلاف الأصل.

و الجواب: لا نزاع في كونه مدّعيا، بل تقديم قول المدّعي هنا لو قلنا به انّما هو للرخصة، و هو انّ الاستيداع في محلّ الحاجة، فلو لم يشرع تقديم قوله في الردّ لأدّى إلى امتناع الناس منه، و ذلك ضرر عظيم، فكان تقديم قول المدّعي هنا مشروعا.

قوله رحمه اللّه: «و لو ادّعى الإقرار فالأقرب إلزامه بالجواب».

أقول: لو ادّعى الإنسان على غيره انّه أقرّ له بحقّ أو بملك فهل تكون هذه دعوى صحيحة بحيث يلزم الحاكم المدّعى عليه بالجواب أم لا؟ الأقرب عند المصنّف إلزامه بالجواب.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست