و من انّه لو أقرّ بذلك لزمه الغرم، و كلّ موضع لو أقرّ الخصم لزمه،
فمع الإنكار تتوجّه عليه اليمين. و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ الدعوى في الحقيقة
دعوى المال، لزعمه أنّهما أتلفا عليه مالا بتزويرهما فكان له إحلافهما كما تتوجّه
في دعوى سائر أسباب الإتلاف.
[المقصد الثالث في الدعوى و
الجواب]
[الفصل الأول المدعي]
قوله رحمه
اللّه: «المدّعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، و الذي يدّعي خلاف الظاهر
أو خلاف الأصل و المنكر في مقابلته، فلو أسلما قبل الوطء فادّعى الزوج التقارن
فالنكاح دائم، و لو ادّعت التعاقب فالزوج هو الذي لا يترك و سكوته و المرأة تدّعي
الظاهر و هو التعاقب لبعد التقارن ففي تقديم أحدهما احتمال».
أقول: يريد
تعريف المدّعي بحسب العرف الشرعي، و قد اختلف عبارة الفقهاء في ذلك على قولين
حكاهما المصنّف في الكتاب. و كذا الشيخ نجم الدين في الشرائع فقال فيه: المدّعي هو
الذي يترك لو ترك الخصومة، و قيل: هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا، و كيف
عرّفناه فالمنكر في مقابلته[1].
و تظهر
فائدة الخلاف فيما لو اختلف الزوجان اللذان أسلما قبل الدخول فقال الزوج: أسلمنا
جميعا من غير أن يتقدّم إسلام أحدنا على الآخر بل كان الاسلامان