responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 470

لدليل قطعي- مثل أن يخالف كتاب اللّه عزّ و جلّ أو السنّة المتواترة أو الإجماع- فإنّه ينقض، سواء كان هو الحاكم به أو غيره من الحكّام، و إن خالف فيه دليلا ظنيّا لم ينقض، كما لو حكم بالشفعة مع كثرة الشركاء ثمّ ظهر له انّ الحقّ بخلافه. و ها هنا رجع عن ذلك و قال: الأقرب انّه متى ظهر له كون الحكم خطأ فإنّه ينقضه.

و وجه ذلك انّه مصيب لإقرار الحقّ مقرّه، و هو الآن يعتقد أنّ ما حكم به ليس حقّا، فيجب عليه تغييره إلى جهة الحقّ و الصواب. و لأنّ إقرار ما يعتقده الآن خطأ حكم بالخطإ مع العلم أو الظنّ به، و هو غير جائز قطعا.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد على طلاقه فاسقان باطنا و ظاهرهما العدالة وقع، و استباح كلّ منهما نكاحها على إشكال».

أقول: قد تقدّمت هذه المسألة في كتاب الطلاق [1] و ذكرنا وجه الإشكال هناك.

[الفصل السادس في الإدعاء]

قوله رحمه اللّه: «و لو ادّعى على شاهدين أنهما شهدا عليه بزور أحضرهما، فإن اعترفا غرّمهما، و إلّا طالب المدّعي بالبيّنة على اعترافهما، فإن فقدها ففي توجّه اليمين عليهما إشكال، أقربه ذلك».

أقول: ينشأ من أنّه لم يدع حقّا لازما و لا يثبت بالنكول و لا يردّ اليمين.


[1] تقدّم في ج 2 ص 575.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست