لدليل قطعي- مثل أن يخالف كتاب اللّه عزّ و جلّ أو السنّة المتواترة
أو الإجماع- فإنّه ينقض، سواء كان هو الحاكم به أو غيره من الحكّام، و إن خالف فيه
دليلا ظنيّا لم ينقض، كما لو حكم بالشفعة مع كثرة الشركاء ثمّ ظهر له انّ الحقّ
بخلافه. و ها هنا رجع عن ذلك و قال: الأقرب انّه متى ظهر له كون الحكم خطأ فإنّه
ينقضه.
و وجه ذلك
انّه مصيب لإقرار الحقّ مقرّه، و هو الآن يعتقد أنّ ما حكم به ليس حقّا، فيجب عليه
تغييره إلى جهة الحقّ و الصواب. و لأنّ إقرار ما يعتقده الآن خطأ حكم بالخطإ مع
العلم أو الظنّ به، و هو غير جائز قطعا.
قوله رحمه
اللّه: «و لو شهد على طلاقه فاسقان باطنا و ظاهرهما العدالة وقع، و
استباح كلّ منهما نكاحها على إشكال».
أقول: قد تقدّمت
هذه المسألة في كتاب الطلاق[1] و ذكرنا وجه
الإشكال هناك.
[الفصل السادس في الإدعاء]
قوله رحمه
اللّه: «و لو ادّعى على شاهدين أنهما شهدا عليه بزور أحضرهما، فإن
اعترفا غرّمهما، و إلّا طالب المدّعي بالبيّنة على اعترافهما، فإن فقدها ففي توجّه
اليمين عليهما إشكال، أقربه ذلك».
أقول: ينشأ من
أنّه لم يدع حقّا لازما و لا يثبت بالنكول و لا يردّ اليمين.