قوله رحمه
اللّه: «و إن لم يكن من أهله نقض أحكامه أجمع، و إن كان صوابا على
إشكال، ينشأ من وصول المستحقّ الى حقّه».
أقول: و من كونه
ليس أهلا للحكم فلا يجوز إمضاء حكمه، و إقرار الحقّ على مستحقّه لا من حيث حكم
الأوّل، بل من اتفاق حصول الحقّ عند مستحقّه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان الحكم خطأ عند الحاكم الأوّل و صوابا عند الثاني ففي
نقضه مع كون الأوّل من أهله نظر».
أقول: لو كان
القاضي الأوّل قد حكم بحكم و هو من أهل الحكم و هو يعتقد كون ذلك الحكم خطأ فأوقعه
حالة سهو- مثلا- و كان ذلك الحكم صوابا عند الثاني ففي جواز إمضاء الثاني نظر.
ينشأ من كون
الثاني يعتقد كون ذلك الحكم صوابا فيجب عليه إنفاذه.
و من كون
الحكم صدر من الأوّل على غير الوجه المشروع، لأنّه حكم بحكم يعتقد كونه فاسدا في
نفس الأمر، و اعتقاد الثاني بكونه صوابا يقتضي تسويغ ابتداء الحكم به لا إنفاذ
الأوّل.
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب انّ كلّ حكم ظهر له كونه خطأ سواء كان هو الحاكم أو
السابق فإنّه ينقضه».
أقول: المصنّف
قدّم في الكتاب انّ حكم الحاكم إذا وقع خطأ فإن كان مخالفا