responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 469

[الفصل الخامس في نقض الحكم]

قوله رحمه اللّه: «و إن لم يكن من أهله نقض أحكامه أجمع، و إن كان صوابا على إشكال، ينشأ من وصول المستحقّ الى حقّه».

أقول: و من كونه ليس أهلا للحكم فلا يجوز إمضاء حكمه، و إقرار الحقّ على مستحقّه لا من حيث حكم الأوّل، بل من اتفاق حصول الحقّ عند مستحقّه.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان الحكم خطأ عند الحاكم الأوّل و صوابا عند الثاني ففي نقضه مع كون الأوّل من أهله نظر».

أقول: لو كان القاضي الأوّل قد حكم بحكم و هو من أهل الحكم و هو يعتقد كون ذلك الحكم خطأ فأوقعه حالة سهو- مثلا- و كان ذلك الحكم صوابا عند الثاني ففي جواز إمضاء الثاني نظر.

ينشأ من كون الثاني يعتقد كون ذلك الحكم صوابا فيجب عليه إنفاذه.

و من كون الحكم صدر من الأوّل على غير الوجه المشروع، لأنّه حكم بحكم يعتقد كونه فاسدا في نفس الأمر، و اعتقاد الثاني بكونه صوابا يقتضي تسويغ ابتداء الحكم به لا إنفاذ الأوّل.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب انّ كلّ حكم ظهر له كونه خطأ سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنّه ينقضه».

أقول: المصنّف قدّم في الكتاب انّ حكم الحاكم إذا وقع خطأ فإن كان مخالفا‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست