responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 468

و وجه هذا الاحتمال انّ البيّنة الجارحة قد تشهد بما يخفى عن التزكية.

و قال المصنّف في المختلف: و الحقّ عندي التفصيل، و هو أن نقول: إن جاز الجمع بين الشهادتين حكم بالجرح، لجواز إخفاء سببه عن العدل، و إن لم يجز وقف الحاكم، و لم يحكم بالشهادة بل تساقط بيّنة التزكية و الجرح، و ذلك مثل أن يشهد الجارح بسبب ينفيه المعدل، كما لو شهد بأنّه في الوقت الفلاني في المكان الفلاني شرب خمرا و شهد المعدل بأنّه في ذلك الوقت بعينه كان في مكان آخر لا يمكن أن يجامع كونه في ذلك الأوّل في ذلك الوقت، لعدم أولوية القبول، بخلاف الأوّل فإنّ قبول الجرح أولى [1].

قوله رحمه اللّه: «إذا ارتاب الحاكم بعد التزكية لتوهّمه غلط الشاهد فليبحث و ليسأل الشاهد على التفصيل فربما اختلف كلامه، فإن أصرّ على إعادة لفظه جاز له الحكم بعد البحث، و إن بقيت الريبة على إشكال».

أقول: منشأه من وجود الريبة، و ليس للحاكم أن يحكم معها بل يتوقّف.

و من وجوب قبول شهادة الشاهدين بعد ثبوت تزكيتهما و قد حصل، و الريبة حصلت لتوهّمه غلط الشاهدين، و قد انتفى الغلط بإصراره على ما شهد به أوّلا على وجه التفصيل.

قوله رحمه اللّه: «و لو اعترف بعدالة الشاهد ففي الحكم عليه نظر».

أقول: قد تقدّمت هذه المسألة و ذكرنا وجه النظر فيها.


[1] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 705 س 35.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست