قوله رحمه
اللّه: «الإمام يقضي بعلمه مطلقا، و غيره في حقوق الناس، و كذا في حقّه
تعالى على الأصحّ».
أقول: الحاكم إن
كان إمام الأصل كان له أن يحكم بعلمه مطلقا، أي سواء كان في حقوق اللّه تعالى-
كالحدود و أشباهها- أو حقوق الآدميين- كالمعاملات- و أمثالها. أما غير الإمام
فإنّه يحكم بعلمه في حقوق الناس، و هل له أن يحكم بعلمه في حقوق اللّه تعالى؟ ظاهر
كلام ابن حمزة يدلّ على المنع من ذلك فإنّه قال: يجوز للحاكم المأمون أن يحكم
بعلمه في حقوق الناس، و للإمام في الجميع[1].
و عكس ابن
الجنيد ذلك فقال: و يحكم الحاكم فيما كان من حدود اللّه عزّ و جلّ بعلمه، و لا
يحكم فيما كان من حقوق الناس إلّا بالإقرار و البيّنة، و يكون ما علمه من حقوق
الناس شاهدا عند من فوقه، و شهادته كشهادة الرجل الواحد، و سواء كان ما علمه من
ذلك كلّه في حال ولايته أو قبلها[2].
و الأصحّ
عند المصنّف الحكم بعلمه في حقوق اللّه عزّ و جلّ.
و قوله:
«على الأصحّ» إشارة إلى خلاف ابن حمزة، و كأنّه قطع على حكم الامام مطلقا و حكم
غيره في حقوق الناس، و أشار الى الخلاف في حقّ غير الإمام في حقوق اللّه عزّ و جلّ
من غير التفات الى خلاف ابن الجنيد.
و ما ذهب
إليه المصنّف- من صحّة حكم الحاكم بعلمه في الجميع إماما كان أو
[1]
الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان سماع البيّنات ص 218.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 696 س 12 نقلا
بالمعنى.