responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 459

غيره في حقّ اللّه تعالى أو حقّ آدمي- يدلّ على صحّة ذلك انّ العلم أقوى من الظن، و إذا جاز للحاكم أن يحكم بالبيّنة المفيدة للظن فجواز الحكم مع العلم أولى. و الى هذا القول ذهب الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]، و هو قول السيد المرتضى، حتى انّه ادّعى على ذلك الإجماع فقال: مما ظنّ انفراد الإمامية به و أهل الظاهر يوافقونهم فيه القول بأنّ الإمام و الحكّام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق و الحدود من غير استثناء، سواء علم الحاكم ما علمه و هو حاكم أو قبل ذلك. ثمّ بعد أن ذكر مذهب فقهاء الجمهور في ذلك اعترض فقال: كيف يستجيزون ادّعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة، و أبو علي ابن الجنيد يصرّح بالخلاف فيها، و يذهب إلى انّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق. و أجاب: بأنّه لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة، و قد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد و تأخّر عنه، و انّما عوّل ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي و الاجتهاد، و خطأه ظاهر، فكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم و هم ينكرون توقّف أبي بكر عن الحكم لفاطمة عليها السلام بفدك لمّا ادّعت انّه أنحلها أباها، و يقولون: إذا كان عالما بعصمتها و طهارتها و انّها لا تدّعي إلّا الحقّ فلا وجه لمطالبتها بإقامة البيّنة، لأنّ البيّنة لا وجه لها مع القطع بالصدق؟ فكيف يخفى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد؟

أو ليس قد روت الشيعة الإمامية كلّها ما هو موجود في كتبها، و مشهور في رواياتها انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله ادّعى عليه أعرابي بسبعين درهما ثمن ناقة باعها منه،


[1] المبسوط: آداب القضاء ج 8 ص 121.

[2] الخلاف: كتاب آداب القضاء المسألة 41 ج 3 ص 322 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست