في ذلك، لسقوط اعتبار قوله، فلو أقام بيّنة على العمل أو صدّقه الخصم
و اختلفا في قدر اجرة مثل ذلك العمل فهل يكون القول قوله في ذلك بحيث يكتفي بيمينه
على مقدار اجرة مثل عمله أو يفتقر الى بيّنة؟ فيه نظر.
ينشأ من انّ
الظاهر في نائب الحاكم انّه انّما أخذه بحقّ، و لأنّه غارم فكان القول قوله.
و من انّه
مدّع فكان عليه البيّنة، و لا يكتفي بيمينه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو عزل القاضي بعد سماع البيّنة قبل الحكم ثمّ ولّي وجبت
الاستعادة، و لو خرج من ولايته ثمّ عاد لم يجب».
أقول: الفرق
انّه في الأولى زالت ولايته في بلده و غيره، و في الثانية لم تزل ولايته في بلده
بخروجه منه، و انّما استمرّ على حالة الأولى بالنسبة الى غير بلده، لانتفاء ولايته
عنه.
[المقصد الثاني في كيفية
الحكم]
[الفصل الأول في الآداب]
قوله رحمه
اللّه: «ثمّ يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها، و قيل
يستقبلها».
أقول: من جملة
آداب القاضي أن يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إلى القبلة، ذهب إليه المفيد[1]، و أبو
الصلاح[2]، و سلّار[3]، و ابن حمزة[4]، و ابن