فإن حضر و اعترف الزم، و إن قال: لم أحكم إلّا بشهادة عدلين قيل:
كلّف البيّنة، لاعترافه بنقل المال، و ادّعاؤه مزيل الضمان، و فيه نظر، لأنّ
الظاهر من الحكّام الاستظهار في حكمهم، فيجب عليه اليمين، لادّعائه الظاهر».
أقول: القول
المشار إليه- بأنّ القاضي المعزول يكلّف البيّنة- هو قول الشيخ رحمه اللّه، ذكر
ذلك في المبسوط فإنّه قال فيه: و إن قال: قضي عليّ و جاز في الحكم و انّه قضى
بفاسقين- الى قوله:- فإذا أحضره سأله عن ذلك، فإن قال: صدق فعليه الضمان، لأنّه قد
اعترف بنقل المال [الى الغير] بغير حقّ، و إن أنكر فقال: ما قضيت إلّا بعدلين
فالقول قوله، و لا يجب عليه إقامة البيّنة على صفة الحكم. و قال قوم: يجب عليه
إقامة البيّنة انّه حكم بعدلين، و هو الأقوى عندي، لأنّه اعترف بالحكم و نقل المال
عنه و هو يدّعي ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه[1].
و قال في
الخلاف: لا يكلّف البيّنة، و القول قوله مع يمينه[2]. و تردّد
المصنّف في ذلك، و منشأه ما ذكره.
قوله رحمه
اللّه: «و في الاكتفاء بيمينه في قدر اجرة المثل نظر».
أقول: يعني لو
ادّعى واحد على نائب المعزول مالا فقال: أخذت المال أجرة عملي لم يقبل قول نائب
المعزول في ذلك إلّا بحجّة شرعية، و لا يكفيه شهادة المعزول