و القول
الآخر له: أن يكون متوّجها الى القبلة، روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّه
قال: خير المجالس ما استقبل به القبلة، ذكر ذلك في المبسوط[3]، و تبعه
ابن البرّاج[4] في هذا القول الآخر.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يجوز إطلاقه بادّعائه الظلم و إن لم يحضر خصمه؟ الأقرب
المنع».
أقول: إذا ورد
القاضي إلى بلد و أحضر المحبوسين لينظر في سبب حبسهم فادّعى بعضهم انّه حبس ظلما
فهل يجوز له إطلاقه قبل حضور خصمه و سؤاله عن سبب حبسه أم لا؟ الأقرب عند المصنّف
انّه ليس له إطلاقه بمجرّد دعواه الظلم في حبسه، لأنّ الظاهر من حال القضاة عدم
الحبس بغير الحقّ فيكون قد ادّعى خلاف الظاهر، فلا يسمع منه ذلك بغير حجة أو تصديق
خصمه.
قوله رحمه
اللّه: «و إن ذكر غائبا و زعم انّه مظلوم ففي إطلاقه نظر، أقربه انّه لا
يحبس و لا يطلق لكن يراقب الى أن يحضر خصمه و يكتب إليه ليعجل، فإن لم يحضر أطلق».
أقول: المسألة
السابقة قال: أنا مظلوم بالحبس بغير حقّ و كان خصمه