responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 455

إدريس [1]، و أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية [2].

و القول الآخر له: أن يكون متوّجها الى القبلة، روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّه قال: خير المجالس ما استقبل به القبلة، ذكر ذلك في المبسوط [3]، و تبعه ابن البرّاج [4] في هذا القول الآخر.

قوله رحمه اللّه: «و هل يجوز إطلاقه بادّعائه الظلم و إن لم يحضر خصمه؟ الأقرب المنع».

أقول: إذا ورد القاضي إلى بلد و أحضر المحبوسين لينظر في سبب حبسهم فادّعى بعضهم انّه حبس ظلما فهل يجوز له إطلاقه قبل حضور خصمه و سؤاله عن سبب حبسه أم لا؟ الأقرب عند المصنّف انّه ليس له إطلاقه بمجرّد دعواه الظلم في حبسه، لأنّ الظاهر من حال القضاة عدم الحبس بغير الحقّ فيكون قد ادّعى خلاف الظاهر، فلا يسمع منه ذلك بغير حجة أو تصديق خصمه.

قوله رحمه اللّه: «و إن ذكر غائبا و زعم انّه مظلوم ففي إطلاقه نظر، أقربه انّه لا يحبس و لا يطلق لكن يراقب الى أن يحضر خصمه و يكتب إليه ليعجل، فإن لم يحضر أطلق».

أقول: المسألة السابقة قال: أنا مظلوم بالحبس بغير حقّ و كان خصمه‌


[1] السرائر: كتاب القضايا و الأحكام ج 2 ص 156.

[2] النهاية و نكتها: باب آداب القضاء و ما يجب أن يكون القاضي عليه من الأحوال ج 2 ص 69.

[3] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 90.

[4] المهذّب: باب آداب القضاء ج 2 ص 595.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست