أبيها، و ستة من البنت التي ماتت بالهدم مع أبيها، و سهم ممّا ورثه
الابن المهدوم عليه من امه، و ذلك أحد و ثلاثون. و للبنت أحد و عشرون: اثنا عشر
بميراثها من أبيها، و ستة صارت إلى أمّها المهدوم عليها من تركة أبيه المهدوم عليه
انتقل إليها، و سهمين من تركة أمّها المهدوم عليها، و واحد ممّا صار الى أخيها
المهدوم عليه من امّه المهدوم عليها، و ذلك أحد و عشرون. و تركة الابن الآخر الذي
توفي و ترك ثلاثة بنين و قد أقرّ أحدهم بزوجة له و ابنه منها فتركته بين أولاده
الثلاثة، لكلّ منهم ثمانية أسهم من أصل أربعة و عشرين، و يدفع المقرّ إلى الزوجة
المقرّ بها ثمن ما في يده سهما، و الى بنتها المقرّ بها سبع ما بقي في يده- و هو
سهم- يبقى له ستة أسهم، و تركة الزوجة الثانية- و هي ستة- بين ورثتها لذي القرابات
الأربع الذي هو ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أخيها لامها، و الذي هو ابن
بنت أخيها لأمها خمسة أسهم، و لابن بنت أخيها الأخرى لأبيها سهم، و تركة الزوجة
الثالثة و هي ستة أسهم أيضا، لزوجها[1] منهما النصف ثلاثة يدفع الى من أقرّ بالوصية له بثلث تركتها ممّا في
يده بمقتضى إقراره على نفسه و ينتقل ما تخلّف مع هذا الزوج بموته الى ابنتيه لكلّ
واحدة سهم، و النصف الآخر من تركة هذه الزوجة و ذلك ثلاثة أسهم: لعمّها منها
سهمان، و لعمّتها سهم.
و اعلم انّ
تصوّر ذي القرابات الأربع هنا يحصل ممّا ذكرناه، و هو ذو القرابات الأربع من
الأعمام، لأنّ الذي يسمى غيره عمّا خالا يسمّيه الآخر ابن الأخ ابن أخت، و الذي
يسمّيها عمّة خالة تسميه هي ابن أخي و ابن أختي، فالنسب الأربع التي يحصل لأحدهما
يحصل مثلها للآخر.