responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 440

أبيها، و ستة من البنت التي ماتت بالهدم مع أبيها، و سهم ممّا ورثه الابن المهدوم عليه من امه، و ذلك أحد و ثلاثون. و للبنت أحد و عشرون: اثنا عشر بميراثها من أبيها، و ستة صارت إلى أمّها المهدوم عليها من تركة أبيه المهدوم عليه انتقل إليها، و سهمين من تركة أمّها المهدوم عليها، و واحد ممّا صار الى أخيها المهدوم عليه من امّه المهدوم عليها، و ذلك أحد و عشرون. و تركة الابن الآخر الذي توفي و ترك ثلاثة بنين و قد أقرّ أحدهم بزوجة له و ابنه منها فتركته بين أولاده الثلاثة، لكلّ منهم ثمانية أسهم من أصل أربعة و عشرين، و يدفع المقرّ إلى الزوجة المقرّ بها ثمن ما في يده سهما، و الى بنتها المقرّ بها سبع ما بقي في يده- و هو سهم- يبقى له ستة أسهم، و تركة الزوجة الثانية- و هي ستة- بين ورثتها لذي القرابات الأربع الذي هو ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أخيها لامها، و الذي هو ابن بنت أخيها لأمها خمسة أسهم، و لابن بنت أخيها الأخرى لأبيها سهم، و تركة الزوجة الثالثة و هي ستة أسهم أيضا، لزوجها [1] منهما النصف ثلاثة يدفع الى من أقرّ بالوصية له بثلث تركتها ممّا في يده بمقتضى إقراره على نفسه و ينتقل ما تخلّف مع هذا الزوج بموته الى ابنتيه لكلّ واحدة سهم، و النصف الآخر من تركة هذه الزوجة و ذلك ثلاثة أسهم: لعمّها منها سهمان، و لعمّتها سهم.

و اعلم انّ تصوّر ذي القرابات الأربع هنا يحصل ممّا ذكرناه، و هو ذو القرابات الأربع من الأعمام، لأنّ الذي يسمى غيره عمّا خالا يسمّيه الآخر ابن الأخ ابن أخت، و الذي يسمّيها عمّة خالة تسميه هي ابن أخي و ابن أختي، فالنسب الأربع التي يحصل لأحدهما يحصل مثلها للآخر.


[1] في ش: «فلزوجها».

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست