نصيب المتوفاة- أعني الزوجة- سهم واحد ينكسر على ستة، يضرب ستة في
ثلاثين تبلغ مائة و ثمانين و هو المدّعى، و كلّ من كان له سهم أعطى مضروبا في ستة،
فالوصايا ستة و ثلاثون، لأنّها ستة في ستة، للأوّل منها ستة، و للثاني اثنا عشر، و
للثالث ثمانية عشر، و لكلّ من الأبوين و الابنين أربعة و عشرون، و للزوجات ثمانية
عشر، لكلّ منهنّ ستة، و كذا للخنثى ثمانية عشر، و للبنت اثنا عشر. فحصّة الابن
الذي مات بالهدم مع أم إحدى الزوجات و مع بنت له أربعة و عشرون، و للبنت بالفرض و
الردّ ثلاثة أرباعها ثمانية عشر، ينتقل الى جدّ أمّها اللذين هما أبوي المتوفى
أوّلا للجدّ ثلثا ذلك اثنا عشر، و للجدّة الثلث ثمانية، و لامه التي كانت معه في
الهدم بالفرض و الردّ الربع ستة أسهم. و ينتقل الى بنتها التي هي بنت المتوفى
أوّلا و حصّة أمه التي ماتت معه بالهدم التي هي الزوجة الأولى ستة أسهم: اثنان
منها لابنتها الحية التي هي بنت المتوفى أوّلا، و أربعة لأبيها[1] المهدوم عليه معها ينتقل الى ورثته و
هم جدّا أبي المتوفى أوّلا و أخته لأبويه أرباعا، لجدّه منها سهمان، و لجدّته سهم،
و لأخته[2]
سهم، فيكمل نصيب الجدّ ثمانية و ثلاثين، لأنّه يأخذ بميراثه من أبيه المتوفى أوّلا
أربعة و عشرين، و اثني عشر من ابنه[3]- الابن المهدوم عليه و عليها- لأنّها ورثت ثمانية عشر ثلاثة أرباع
تركة أمّها، صار الى الجدّ منها اثنا عشر، و الى الجدّة ستة، و صار إليه بالانتقال
من تركة الزوجة المهدوم عليها سهمان. فقد تبيّن انّه قد يكمل له ثمانية و ثلاثون،
و كمل للجدّة أحد و ثلاثون: أربعة و عشرون ميراثها من