جهة اللفظ، فإنّ تركيبه انّما هو تركيب لفظي، لأنّه مركّب من لفظي
النصف و السدس، و أمّا في نفسه فهو بسيط واحد في اثني عشر، لكن ذلك بحسب اصطلاحهم.
[المطلب الثاني الفريضة إما
أن تكون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة]
قوله رحمه
اللّه: «و مثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالردّ عليهما- على رأي-
بالنسبة، و على الأخت للأب خاصّة على رأي».
أقول: إذا اجتمع
أخت لأب لا غير مع واحد من كلالة الأم- كأخ أو أخت للأم- كان للأخت النصف بالفرض و
للواحد من كلالة الأم السدس بالفرض أيضا، و في اختصاص الأخت يردّ الفاضل عليها أو
كونه بينها و بين كلالة الأم أرباعا، لها ثلاثة أرباعه و له الربع، قولان تقدّما.
قوله رحمه
اللّه: «و أمّا الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالردّ الثابت لهما مع
البنت يثبت هنا نصفه، و قيل: لا ردّ، لأنّ الأصل عدمه، و انّما يثبت في البنات
بالإجماع، و ليس الخنثى بنتا، و كونها تستحقّ نصف ميراث بنت و إن أوجب ردّا، لكن
استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه فتعارضا فتساقطا و رجع الى الأصل، و هو عدم الردّ على
الأبوين بل يكون الجميع للخنثى».
أقول: هذا القول
المحكي و الاستدلال عليه هو قول معين الدين المصري و استدلاله، فإنّه قال: قد ذكرت
مسألة في من ترك خنثى و أحد أبويه أو هما و ذكر انّ