responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 433

فيها ردّا، و لا أعلم له وجها، لأنّ الأصل انّ لا ردّ، لأنّا لو تركنا و ظاهر القرآن لما زدناهما مع النصف [1] على السدس شيئا، لأنّه سبحانه و تعالى يقول «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ» و اسم الولد يقع على الأنثى كما يقع على الذكر، و انّما رجعنا عن هذا الظاهر في مواضع الردّ بدليل و هو الإجماع، و هذا المشكل [2] أمره ليس بأنثى على الحقيقة حتى يثبت الردّ، فإن قيل: فالحكم بأنّ له ميراث نصف أنثى فيثبت الردّ، قلنا: فالحكم بأنّ له ميراث نصف ذكر يمنع منه، و إذا تقابلا سقطا و بقيا على الأصل [3].

و المعتمد عند المصنّف الأوّل- أعني ثبوت الردّ- فانّ الردّ على البنت و الأبوين أو أحدهما أو على البنتين فصاعدا مع وجود أحدهما ليس بمجرّد الإجماع، بل للدليل من القرآن الذي استند إليه الإجماع، و هو قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [4] فلمّا أعطينا البنت أو البنات و أحد الأبوين أو هما و فضل فضل عن الفروض اقتضت آية اولي الأرحام أن يكون لجميع ذوي الأرحام على نسبة حصصهم لا لخصوصية البنات.

[الفصل السابع في المناسخات]

قوله رحمه اللّه: «في المناسخات: إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة، كإخوة ثلاثة


[1] في المصدر: «البنت».

[2] في المصدر: «الشكل».

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 753 س 28.

[4] الأنفال: 75.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست