فيها ردّا، و لا أعلم له وجها، لأنّ الأصل انّ لا ردّ، لأنّا لو
تركنا و ظاهر القرآن لما زدناهما مع النصف[1] على السدس شيئا، لأنّه سبحانه و تعالى يقول «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ» و
اسم الولد يقع على الأنثى كما يقع على الذكر، و انّما رجعنا عن هذا الظاهر في
مواضع الردّ بدليل و هو الإجماع، و هذا المشكل[2] أمره ليس بأنثى على الحقيقة حتى يثبت الردّ، فإن قيل:
فالحكم بأنّ له ميراث نصف أنثى فيثبت الردّ، قلنا: فالحكم بأنّ له ميراث نصف ذكر
يمنع منه، و إذا تقابلا سقطا و بقيا على الأصل[3].
و المعتمد
عند المصنّف الأوّل- أعني ثبوت الردّ- فانّ الردّ على البنت و الأبوين أو أحدهما
أو على البنتين فصاعدا مع وجود أحدهما ليس بمجرّد الإجماع، بل للدليل من القرآن
الذي استند إليه الإجماع، و هو قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ[4] فلمّا أعطينا البنت
أو البنات و أحد الأبوين أو هما و فضل فضل عن الفروض اقتضت آية اولي الأرحام أن
يكون لجميع ذوي الأرحام على نسبة حصصهم لا لخصوصية البنات.
[الفصل السابع في
المناسخات]
قوله رحمه
اللّه: «في المناسخات: إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف
في القسمة كان كالفريضة الواحدة، كإخوة ثلاثة