ابن الجنيد[1]،
و ابن البرّاج[2]،
و أبو الصلاح[3]،
و ابن حمزة[4]،
و ابن إدريس[5].
فعلى هذا
القول المشهور تكون القسمة بينهم على ما ذكره المصنّف و هو قوله:
و على
الأشهر أنّ لبنت الخال الثلث، فتركة الرجل اثنا عشر: ثلاثة للزوجة، و أربعة لبنت
الخال و ينتقل الى زوجها، و خمسة لابن عمّه و ينتقل الى ابن خاله. و أصل تركة ابن
عمّه ثلاثة: واحد لابن خاله الحي، و الباقي للرجل و ليس له ربع، فتضربها في أربعة
تبلغ اثنا عشر منها: أربعة لابن خاله الحي، و ثمانية للرجل ينتقل منها سهمان
لزوجته، و الباقي الى بيت المال. و أصل ما بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها، و
أربعة للرجل ينتقل منها الى زوجته واحد، و الباقي الى بيت المال.
[الفصل السادس في حساب
الفرائض]
[المطلب الأول في المقدمات]
قوله رحمه
اللّه: «و إذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف و ما بقي فهي من اثنين، و
ان اشتملت على ثلث و ثلثين أو أحدهما و ما بقي فهي من ثلاثة، و إن اشتملت على ربع
و ما بقي فهي من أربعة، و على ثمن و ما بقي فهي من ثمانية، و على سدس و ما بقي فهي
من ستة».
أقول: نحن نذكر
أمثلة هذه و إن كانت ظاهرة فنقول:
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 734 س 36.