و أصل مال
بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها الى زوجته واحد، و
الباقي لبيت المال. فالجواب: انّ للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، و من
مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة و عشرين، و من مال بنت خال زوجها واحد بالانتقال،
و للزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، و من مال ابن عمّها- و هو الرجل- اثنين
من اثني عشر بالانتقال، و لابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر، و لبيت المال
ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال، و خمسة عشر من أربعة و عشرين من مال ابن عم
الرجل بالانتقال. هذا على قول بعض أصحابنا».
أقول: هذا
التقسيم مبنيّ على قول الحسن بن أبي عقيل: من انّ الخال إذا اجتمع مع العم يكون له
السدس[1].
و المشهور
انّ له الثلث، ذهب إليه الشيخ في النهاية[2]، و ابنا بابويه[3]، و أبو علي
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 734 س 38.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج 3 ص 231.
[3] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 734 س 37، المقنع: باب المواريث ص 174.