responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 429

خمسة منها الى زوجته، و الباقي الى بيت المال.

و أصل مال بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها الى زوجته واحد، و الباقي لبيت المال. فالجواب: انّ للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، و من مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة و عشرين، و من مال بنت خال زوجها واحد بالانتقال، و للزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، و من مال ابن عمّها- و هو الرجل- اثنين من اثني عشر بالانتقال، و لابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر، و لبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال، و خمسة عشر من أربعة و عشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال. هذا على قول بعض أصحابنا».

أقول: هذا التقسيم مبنيّ على قول الحسن بن أبي عقيل: من انّ الخال إذا اجتمع مع العم يكون له السدس [1].

و المشهور انّ له الثلث، ذهب إليه الشيخ في النهاية [2]، و ابنا بابويه [3]، و أبو علي‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 734 س 38.

[2] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج 3 ص 231.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 734 س 37، المقنع: باب المواريث ص 174.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست