responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 423

الإسلام فإنّه لا يورث منه على حال، و قال الفضل بن شاذان و قوم من المتأخّرين ممّن تبعه على قوله: إنّه يورث من جهة النسب على كلّ حال، و إن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الإسلام، فأمّا السبب فلا يورث منه إلّا بما يجوز في شريعة الإسلام. و الصحيح عندي انّه يورث المجوس من جهة النسب و السبب معا، سواء كان يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز [1].

و الأقرب عند المصنّف ثالث الأقوال و هو: انّهم يورثون بالأنساب مطلقا و بالصحيح من الأسباب خاصّة، امّا توريثهم بالنسب مطلقا فلأنّا نقول: أمّا الصحيح فظاهر لا شكّ فيه، و أمّا الفاسد منه فلأنّهم يعتقدونه نكاحا فليس بزنا، أقلّ مراتبه أن يكون شبهة، و النسب يلحق شرعا بالشبهة كما يلحق بالنكاح الصحيح.

و أمّا السبب الفاسد فلأنّ المسلم لا يجوز أن يحكم، بخلاف ما تقتضيه شريعة الإسلام عند التحاكم إلينا، و هذا النكاح الذي هو عندهم صحيح نعتقده فاسدا فيكون نكاح الشبهة، و الميراث لا يستحقّ بنكاح الشبهة.

[الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]

قوله رحمه اللّه: «إذا مات اثنان فصاعدا- بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي- و اشتبه تقدّم موت أحدهم و تأخّره ورث بعضهم من بعض الميّتين».

أقول: لا خلاف في ثبوت التوارث بين الميّتين عند اشتباه تقدّم موت أحدهما‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 37 ميراث المجوس ذيل الحديث 1 ج 9 ص 364، وسائل الشيعة:

ب 1 من أبواب ميراث المجوس ذيل الحديث 1 ج 17 ص 596.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست