الإسلام فإنّه لا يورث منه على حال، و قال الفضل بن شاذان و قوم من
المتأخّرين ممّن تبعه على قوله: إنّه يورث من جهة النسب على كلّ حال، و إن كان
حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الإسلام، فأمّا السبب فلا يورث منه إلّا بما يجوز
في شريعة الإسلام. و الصحيح عندي انّه يورث المجوس من جهة النسب و السبب معا، سواء
كان يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز[1].
و الأقرب
عند المصنّف ثالث الأقوال و هو: انّهم يورثون بالأنساب مطلقا و بالصحيح من الأسباب
خاصّة، امّا توريثهم بالنسب مطلقا فلأنّا نقول: أمّا الصحيح فظاهر لا شكّ فيه، و
أمّا الفاسد منه فلأنّهم يعتقدونه نكاحا فليس بزنا، أقلّ مراتبه أن يكون شبهة، و
النسب يلحق شرعا بالشبهة كما يلحق بالنكاح الصحيح.
و أمّا
السبب الفاسد فلأنّ المسلم لا يجوز أن يحكم، بخلاف ما تقتضيه شريعة الإسلام عند
التحاكم إلينا، و هذا النكاح الذي هو عندهم صحيح نعتقده فاسدا فيكون نكاح الشبهة،
و الميراث لا يستحقّ بنكاح الشبهة.
[الفصل الخامس في ميراث
الغرقى و المهدوم عليهم]
قوله رحمه
اللّه: «إذا مات اثنان فصاعدا- بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي- و
اشتبه تقدّم موت أحدهم و تأخّره ورث بعضهم من بعض الميّتين».
أقول: لا خلاف
في ثبوت التوارث بين الميّتين عند اشتباه تقدّم موت أحدهما
[1]
تهذيب الأحكام: ب 37 ميراث المجوس ذيل الحديث 1 ج 9 ص 364، وسائل الشيعة:
ب 1 من
أبواب ميراث المجوس ذيل الحديث 1 ج 17 ص 596.