على الآخر أو تأخّره أو تقارنه إذا كان بسبب الغرق أو الهدم بالشروط
المذكورة، و انّما الخلاف في ثبوت هذا الحكم إذا حصل اشتباه الموت بسبب غير هذين
كالحرق و شبهه فيه قولان:
أحدهما:
الحكم مقصور على الهدم و الغرق لا غير، و هو قول المفيد فإنّه قال: إذا غرق جماعة
يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف فماتوا و لم يعلم أيّهم مات قبل
صاحبه ورث بعضهم من بعض. ثمّ قال: و إذا مات جماعة يتوارثون بغير هدم و لا غرق في
وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض بل جعل تركة كلّ واحد منهم لوارثه الأحياء خاصّة[1].
الثاني:
تعميم الحكم في الغرق و الهدم و غيرهما من الأسباب، و هو مذهب ابن حمزة حيث قال:
إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة واحدة أو احترقوا أو هدم عليهم أو قتلوا[2]، و هو ظاهر
قول الشيخ في النهاية[3]، و المبسوط[4]، و ابن
الجنيد[5]، و أبي الصلاح[6]، و اختاره المصنّف
هنا.
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم».
[1]
المقنعة: كتاب الفرائض باب ميراث الغرقاء و المهدوم عليهم و. ص 699.
[2]
الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الغرقى و المهدوم عليهم دفعة ص 400.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و. ج 3 ص 253.
[4]
المبسوط: كتاب الفرائض فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ج 4 ص 118.
[5] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 750 س 6.