responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 424

على الآخر أو تأخّره أو تقارنه إذا كان بسبب الغرق أو الهدم بالشروط المذكورة، و انّما الخلاف في ثبوت هذا الحكم إذا حصل اشتباه الموت بسبب غير هذين كالحرق و شبهه فيه قولان:

أحدهما: الحكم مقصور على الهدم و الغرق لا غير، و هو قول المفيد فإنّه قال: إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف فماتوا و لم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض. ثمّ قال: و إذا مات جماعة يتوارثون بغير هدم و لا غرق في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض بل جعل تركة كلّ واحد منهم لوارثه الأحياء خاصّة [1].

الثاني: تعميم الحكم في الغرق و الهدم و غيرهما من الأسباب، و هو مذهب ابن حمزة حيث قال: إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة واحدة أو احترقوا أو هدم عليهم أو قتلوا [2]، و هو ظاهر قول الشيخ في النهاية [3]، و المبسوط [4]، و ابن الجنيد [5]، و أبي الصلاح [6]، و اختاره المصنّف هنا.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم».


[1] المقنعة: كتاب الفرائض باب ميراث الغرقاء و المهدوم عليهم و. ص 699.

[2] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الغرقى و المهدوم عليهم دفعة ص 400.

[3] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و. ج 3 ص 253.

[4] المبسوط: كتاب الفرائض فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ج 4 ص 118.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 750 س 6.

[6] الكافي في الفقه: فصل في الإرث ص 376.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست