بالأسباب الصحيحة و الفاسدة و الأسباب الصحيحة خاصّة، و هو
الأقرب».
أقول: اختلف
علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلاثة حكاها المصنّف:
الأوّل:
أنّهم يورثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة و الفاسدة، و هو قول الشيخ في النهاية[1]، و هو
اختيار ابن البرّاج[2]، و سلّار[3]، و ابن
حمزة[4].
الثاني:
أنّهم يورثون بالصحيح منهما، و هو قول أبي الصلاح فإنّه قال: يورثون بالنسب و
السبب الصحيحين دون الفاسدين[5]. و قول ابن إدريس،
و نقله عن المفيد في كتاب الأعلام[6].
الثالث:
انّهم يورثون بالأنساب الصحيحة و الفاسدة و الأسباب الصحيحة دون الفاسدة، و هو قول
الفضل بن شاذان[7]، و جماعة من أصحابنا.
و قال الشيخ
رحمه اللّه في التهذيب: قال محمّد بن الحسن: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس إذا
تزوّج بأحد من المحرّمات من جهة النسب في شريعة الإسلام، فقال يونس بن عبد الرحمن
و كثير ممّن تبعه من المتأخّرين: إنّه لا يورث إلّا من جهة النسب و السبب اللذين
يجوزان في شريعة الإسلام، فأمّا ما لا يجوز في شريعة
[1]
النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث المجوس ج 3 ص 269- 270.
[2]
المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث المجوس ج 2 ص 170.
[3]
المراسم: كتاب المواريث ذكر ميراث المجوسي ص 224.
[4]
الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان ميراث المجوس ص 403.